الجريدة الرسمية فى 12 ديسمبر سنة 1968 - العدد 50

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 77 لسنة 1968
بشأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية، وبإلغاء
القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن رسوم الإذاعة
والأجهزة اللاسلكية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يفرض رسم على استهلاك التيار الكهربائى يقدر بمليمين عن كل وحدة كيلوات ساعة فى دائرة محافظتى القاهرة والاسكندرية ومدينة الجيزة ومليم فى سائر أنحاء الجمهورية. ويلتزم المستهلك بهذا الرسم، ويحصل مع ثمن التيار الكهربائى بمعرفة الجهات التى تقوم بتحصيله ويؤدى إلى هيئة الاذاعة كل ستة شهور فى شهرى يناير ويوليو سنويا.
وتعفى من هذا الرسم الطاقة الكهربائية التى تستهلك فى القوى المحركة والتيار الكهربائى الذى تستهلكه المصانع فى الأعمال الصناعية وما تستهلكه الحكومة وسائر الجهات الداخلة فى ميزانية الخدمات ودور العبادة والمدارس والمستشفيات العامة.
كما يعفى من الرسم كله أو بعضه ما تستهلكه بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى الأجنبية وأعضاؤها بشرط المعاملة بالمثل.
مادة 2 - يؤدى كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسما سنويا مقداره مائة وأربعون قرشا يدفع مع الضريبة الخاصة بالسيارة وتقوم إدارات المرور بتحصيل هذا الرسم لحساب هيئة الإذاعة عند تحصيل ضريبة هذه السيارات وتورده إليها تباعا.
ولموظفى إدارات المرور اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتأكد من أداء هذا الرسم أسوة بما هو متبع فى شأن تجديد رخص السيارة.
وتعفى من هذا الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة فى ميزانية الخدمات.
مادة 3 - يحظر استعمال الأجهزة بكيفية مقلقة للراحة ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
مادة 4 - يلغى القانون رقم 112 لسنة 1960 المشار اليه كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون ويتجاوز عن المطالبة بما لم يؤد من الرسوم والغرامات التى استحقت طبقا للمواد 2، 3، 4، 10 من القانون رقم 112 لسنة 1960 المشار اليه كما يتجاوز عن المطالبة بما لم يؤد من الرسم الذى استحق طبقا للمادة (1) من القانون المذكور على ما استهلكته المصانع فى الأعمال الصناعية وعلى ما استهلكته الحكومة وسائر الجهات الداخلة فى ميزانية الخدمات ودور العبادة والمدارس والمستشفيات العامة.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1388 (10 ديسمبر سنة 1968)