الجريدة الرسمية فى 12 ديسمبر سنة 1968 - العدد 50

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 78 لسنة 1968
بتعديل المادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959
فى شأن جوازات السفر

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 8 - يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحة وقيمة الرسوم التى تحصل عنه بشرط ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات يضاف إليها ثلاثة جنيهات رسم إضافى فى حالة طلب صرف جواز السفر بصفة عاجلة، كما يعين القرار حالات الإعفاء من الرسم الأصلى والرسم الإضافى كليا أو جزئيا".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكن له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1388 (10 ديسمبر سنة 1968)