الجريدة الرسمية فى 12 ديسمبر سنة 1968 - العدد 50

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 79 لسنة 1968
بإعفاء الأسمنت المخلوط (الكرنك) من رسم الإنتاج

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1931 بفرض رسم الاستهلاك أو الإنتاج على بعض الأصناف؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأراضى أو منتجات الصناعة المحلية؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1939 بشأن العقوبات التى توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 223 لسنة 1952 بتحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الأسمنت؛
وعلى القانون رقم 328 لسنة 1952 فى شأن العقوبات التى توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج؛
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1960 بإعفاء الأسمنت الحديدى من رسم الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 1958 فى شأن رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الأسمنت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعفى الأسمنت المخلوط (الكرنك) من رسم الإنتاج.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 15 سبتمبر سنة 1964،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1388 (10 ديسمبر سنة 1968)