الجريدة الرسمية فى 12 ديسمبر سنة 1968 - العدد 50

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 80 لسنة 1968
بتعديل القانون رقم 84 لسنة 1949 الخاص بتسجيل
السفن التجارية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 2062 لسنة 1967 بنقل تبعية مصلحة الموانى والمنائر إلى وزارة النقل؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة إلى المادة 16 من القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نصها كالآتى:
"ولوزير النقل مد فترة السنتين المشار إليها فترة أخرى مماثلة وتجديد شهادة التسجيل المؤقتة إذا ثبت أن عدم استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة خلالها يرجع لأسباب قهرية لا دخل لإرادة مالك السفينة فيها".
مادة 2 -
تستبدل عبارتا "مصلحة الموانى والمنائر" و"وزير النقل" بعبارتى "مصلحة النقل" و"وزير المواصلات" الواردتين فى نصوص القانون رقم 84 لسنة 1949 المشار إليه على التوالى.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1966،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1388 (10 ديسمبر سنة 1968)