الجريدة الرسمية فى 12 ديسمبر سنة 1968 - العدد 50

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 81 لسنة 1968
بتعديل القانون رقم 32 لسنة 1961 فى شأن الجواز
البحرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1961 فى شأن الجواز البحرى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2062 لسنة 1967 بنقل تبعية مصلحة الموانى والمنائر إلى وزارة النقل؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 32 لسنة 1961 المشار إليه فقرة جديدة برقم (ج) نصها الآتى:
"(ج) أن يتوافر فى طالب الجواز البحرى الشروط الخاصة بالمستويات العلمية والخبرات الفنية اللازمة للمهن التى يمنح الجواز البحرى لمزاولتها.
وتحدد تلك الشروط بقرار من الوزير المختص".
مادة 2 - تستبدل بعبارة "وزير الحربية" فى القانون رقم 32 لسنة 1961 المشار إليه عبارة "الوزير المختص".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1388 (10 ديسمبر سنة 1968)