الجريدة الرسمية فى 18 ديسمبر سنة 1968 - العدد 50 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 82 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25
لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديله بالقانون رقم 5 لسنة 1968؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص البند (ب) من المادة 5 من قانون الأحكام العسكرية النص الآتى:
"(ب) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 114 من قانون الأحكام العسكرية النص الآتى:
"مادة 114 - يقدم التماس إعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم فى غيبته. ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم، ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية فى جميع الأحوال".
مادة 3 - يلغى الباب الثالث من القسم الثانى من الكتاب الثانى من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ويستعاض عنه بالآتى:

الباب الثالث
جرائم الفتنة والعصيان

"مادة 138 - يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
(1) مساهمته فى فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره على إحداثها.
ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها.
(2) حضوره الفتنة وتقصيره فى إخمادها.
(3) تقصيره فى الإبلاغ فى الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائى عليها".
"مادة 138 فقرة ( أ ) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
(1) إرتكابه فعلا يرمى إلى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة فى المجالين الداخلى أو الخارجى أو اتفاقه مع غيره على ذلك.
(2) ترويجه أو تحبيذه بأية طريقة من الطرق فى أوساط القوات المسلحة فعلا من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة أو تقصيره فى الابلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ".
مادة 4 - تحذف الفقرة الثانية من المادة 167 من قانون الأحكام العسكرية.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1388 (18 ديسمبر سنة 1968)