الجريدة الرسمية فى 18 ديسمبر سنة 1968 - العدد 50 مكرر ( أ )

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 83 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 فى شأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الاتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المواد 48 و50 و51 و63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 48 - يجوز بقرار من وزير الحربية وقف نقل المجندين إلى الاحتياط بسبب الحرب أو الطوارئ وتطبق عليهم جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط.
كما يجوز لوزير الحربية عند الاقتضاء أن يقرر النقل إلى الاحتياط قبل حلول ميعاده".
"مادة 50 - يستدعى بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من "وزير الحربية فى الأحوال الآتية:
( أ ) لأغراض التدريب لمدة لا تزيد عن ستة أسابيع فى العام التدريبى الواحد.
(ب) تكملة مرتبات الوحدات لمدة ستة شهور فأخرى بحيث لا يتجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء.
(ج) فى حالة الحرب أو عند إعلان التعبئة أو الطوارئ وحتى انتهائها".
"مادة 51 - (أولا) تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة إجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والتى كانوا يحصلون عليها من جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الحربية عن مدة الاستدعاء.
(ثانيا) تتحمل الجهات الحكومية وجهات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى للافراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم.
(ثالثا) تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها لمدة لا تزيد عن اثنى عشر شهرا وتتحمل وزارة الحربية بها عن المدة التى تزيد عن ذلك.
(رابعا) تصرف وزارة الحربية للأفراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة مكافأة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من الأفراد العسكريين ذوى الرواتب العالية مضافا إليها التعويضات والمكافأت العسكرية المقررة لأفراد الاحتياط فيما عدا مكافأة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها".
"مادة 63 - تحسب مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أثناء التجنيد أو بعد انقضاء مدة تجنيدهم كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة فى أقدمياتهم على ألا تزيد عن أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات والمعاهد والمدارس وأن يكون تحديدها بمقتضى شهادة من الجهة المختصة بوزارة الحربية كما تعتبر المدة المشار اليها مدة خبرة لمن يعين من المذكورين بالقطاع العام".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 1/ 12/ 1968،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1388 (18 ديسمبر سنة 1968)