الجريدة الرسمية فى 18 ديسمبر سنة 1968 - العدد 50 مكرر (ب)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 84 لسنة 1968
بشأن الطرق العامة وبإلغاء القانون رقم 53 لسنة 1949
فى شأن الطرق العامة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1949 فى شأن الطرق العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2717 لسنة 1966 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

الباب الأول
أحكام عامة

مادة 1 - ينقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية:
( أ ) طرق سريعة.
(ب) طرق رئيسية.
(ج) طرق إقليمية.
وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل، وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى.
أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية.
مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى:
( أ ) جميع أنواع الطرق الداخلة فى حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الاسكندرية.
(ب) الطرق الاقليمية الداخلة فى حدود المدن والقرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية. أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون.
(ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون.
مادة 3 - تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الرئيسية والسريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الإدارة المحلية، تتحمل وحدات الإدارة المحلية هذه التكاليف بالنسبة للطرق الاقليمية.

الباب الثانى
الانتفاع بالطرق العامة

مادة 4 - تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة بقرار من مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى وتبين فيه الشروط التى تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها وعدم تعرضها للتلف.
مادة 5 - للمؤسسة ووحدات الإدارة المحلية دون غيرها كل فى حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة.
وإذا كانت هذه الأعمال خاصة بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص لتلك الجهات فى إقامتها تحت إشرافها.
مادة 6 - على من يريد إقامة أعمال صناعية بالطرق العامة أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق طلبا مبينا فيه هذه الأعمال ويؤدى عند تقديم الطلب رسم فحص قدره جنيه ولا يرد هذا الرسم أيا كانت نتيجة الفحص.
وإذا رأت الجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال المطلوب إقامتها لا يترتب عليها تعطيل حركة المرور فى الطريق أو إعاقة توسيعه أو تحسينه فى المستقبل وكان الطلب مقدما من وزارة أو مصلحة حكومية أو من هيئة أو من مؤسسة عامة أو من إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز الترخيص لها فى إقامة الأعمال المطلوبة تحت إشرافها. أما إذا كان الطلب مقدما من غير تلك الجهات قامت الجهة المشرفة على الطريق بتقدير التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة ويخطر الطالب بكتاب موصى عليه بقيمة التكاليف مضافا اليها مصاريف إدارية بواقع 15% منها. وعلى الطالب أداء قيمة التكاليف والمصاريف المشار إليها إلى الجهة المشرفة على الطريق وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
مادة 7 - لا يجوز بغير تصريح من الجهة المشرفة على الطريق غرس الأشجار بالطريق العام أو الجزر الوسطى به.
مادة 8 - يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى وضع لافتات أو إعلانات ومد الكابلات والمواسير بالطرق العامة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق.
مادة 9 - إذا تبين للجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال الصناعية أو الإعلانات أو غيرها بالطريق قد أصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه جاز لها أن تطلب من ذوى الشأن إزالة هذه الأعمال خلال شهر من تاريخ اخطارهم وإلا كان لها إزالتها إداريا على نفقتهم وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الادارى.

الباب الثالث
القيود المفروضة على الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة

مادة 10 - تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية. وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:
( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها.
ولا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس لمدن إلا فى الأجزاء المارة بأراض زراعية.
(ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضى الأترية اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذى يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدى لأصحاب هذه الأراضى تعويض عادل.
مادة 11 - يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى إقامة لافتات أو إعلانات على جانبيه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق.
مادة 12 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلا واحدا للمسافة المشار إليها فى المادة 10
وعلى صاحب الشأن أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب إقامتها وللجهة المشرفة على الطريق الاعتراض على هذه الرسومات والمواصفات أو تعديلها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الرابع
العقوبات

مادة 13 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
(1) إحداث قطع أو حفر فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.
(2) وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.
(3) اغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
(4) إغراقها بمياه الرى أو الصرف أو غيرها.
(5) إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلومترات.
(6) غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
(7) وضع قاذورات أو مخصبات عليها.
مادة 14 - مع عدم الاخلال بالمادة السابقة يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 15 - فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين بحكم بالزام المخالف بدفع مصروفات رد الشئ إلى أصله ويكون تحصيلها بناء على تقدير الجهة المشرفة على الطريق على أساس المصاريف الفعلية مضافا إليها مصاريف إدارية مقدارها 15% من قيمتها.
وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
مادة 16 - يلغى القانون رقم 53 لسنة 1949 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 17 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير النقل إصدار اللائحة التنفيذية،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1388 (18 ديسمبر سنة 1968)