الجريدة الرسمية فى 18 ديسمبر سنة 1968 - العدد 50 مكرر (ب)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 85 لسنة 1968
بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد له

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1441 لسنة 1966 بتنظيم وزارة السياحة والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

الباب الأول
الغرف السياحية

مادة 1 - تنشأ غرف للمنشآت السياحية بقرار من وزير السياحة،
وتكون لهذه الغرف الشخصية الاعتبارية. وللغرف بموافقة وزير السياحة أن تنشئ شعبا لأوجه النشاط السياحى التى تضمها فى حالة تعددها كما لها أن تنشئ فروعا فى المناطق السياحية الهامة.
مادة 2 - تعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون:
( أ ) شركات ووكالات السفر والسياحة.
(ب) الفنادق والبنسيونات والغرف المفروشة والاستراحات التى تأوى السائحين.
(ج) المحال العامة التى تستقبل السائحين وتشمل المطاعم والكازينوات والحانات وغيرها من المحال التى تقدم الوجبات أو المشروبات بقصد استهلاكها فى ذات المحل.
(د) المحال التى تتعامل مع السائحين فى العاديات والسلع السياحية.
مادة 3 - تعنى الغرف المنصوص عليها فى المادة الأولى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة كما تساعد تلك السلطات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة فى الجمهورية العربية المتحدة ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
مادة 4 - يجب على جميع المنشآت السياحية التى لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أن تنضم إلى الغرفة الخاصة بالنشاط السياحى الذى تمارسه.
مادة 5 - تخضع الغرف السياحية للائحة الأساسية المشتركة التى يصدر بها قرار وزير السياحة بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
مادة 6 - يكون لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد عدد أعضائه قرار من وزير السياحة على أن تنتخب الجمعية العمومية ثلثى أعضائه ويعين وزير السياحة الثلث الباقى من بين ممثلى المنشآت السياحية المنضمة.
ويكون انتخاب الأعضاء المشار إليهم طبقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.
مادة 7 - يكون للغرفة أمين سر متفرغ يعينه مجلس إدارة الغرفة ويحدد اختصاصاته ومكافآته السنوية.
مادة 8 - يتولى مجلس الإدارة إدارة الغرفة وتصريف شئونها طبقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية ويمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة فى صلاتها بالغرف وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله أن يفوض غيره فى بعض اختصاصاته ولوزير السياحة أن يعترض على القرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها. ولا ينفذ القرار فى حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
مادة 9 - تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 10 - يعين وزير السياحة مندوبا أو أكثر لدى الغرفة ويجب لصحة اجتماعات مجلس الادارة أن يدعى المندوب إلى كل اجتماع.
ويشترك المندوب فى المداولات دون أن يكون له صوت معدود فيها ويراقب قيام الغرفة بتنفيذ القوانين واللوائح. وله حق الاطلاع على دفاتر الغرفة وحساباتها ومحاضر اجتماع جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها.
مادة 11 - لوزير السياحة أن يطلب إلى الغرفة دراسة أى مسألة يحيلها إليها وله أن يدرج فى جدول أعمال مجلس إدارتها أى موضوع فى اختصاصاتها.
مادة 12 - تتكون أموال الغرفة من:
( أ ) الاشتراكات التى تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرارات تصدر منها وفقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة.
(ب) إعانات الحكومة.
(ج) الهبات والوصايا على أن يصدر بقبولها قرار من وزير السياحة.
(د) الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها.
مادة 13 - تقرر الاشتراكات التى تفرض على الأعضاء، والمشار إليها فى المادة السابقة بواسطة مجلس إدارة الغرفة وذلك بمراعاة رأس مال المنشأة وعدد من يعملون فيها.
ويكون للغرفة سلطة تحصيل الاشتراكات من أعضائها بطريق الحجز الإدارى طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى. مادة 14 - يكون للغرفة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للغرفة فى أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من السنة التالية على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى تكون بدايتها من تاريخ صدور القرار الخاص بإنشاء الغرفة على أن تنتهى فى 30 يونيو من السنة التالية.
ويجب عرض الميزانية على مجلس الإدارة قبل شهر من تاريخ العمل بها لإقرارها.
مادة 15 - تضع الغرفة حسابها الختامى عن السنة المالية المنقضية ويعرض على وزير السياحة لاعتماده خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
مادة 16 - يجوز بقرار من وزير السياحة حل مجلس الإدارة إذا وقعت منه مخالفة لأحكام القوانين واللوائح ولم يقم بإزالة المخالفة رغم إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويعاد تكوين المجلس الجديد خلال شهر على الأكثر من صدور قرار حل المجلس السابق.
مادة 17 - تحل الغرفة وتصفى أعمالها بقرار يصدر بموافقة أربعة أخماس أعضائها على أن يعتمد القرار من وزير السياحة بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
مادة 18 - تؤول أموال الغرفة عند حلها نهائيا إلى الغرفة الأقرب غرضا لها ويتم ذلك بقرار من وزير السياحة بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
مادة 19 - لا يجوز إطلاق اسم الغرفة السياحية على غير الهيئات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 20 - تؤول أموال غرف السياحة التى اعتبرت ملغاة بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية وقرار وزير الصناعة رقم 170 لسنة 1958 المنفذ له إلى الغرف السياحية الجديدة من نفس نوعها وتحل محلها فى جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

الباب الثانى
الاتحاد

مادة 21 - تكون الغرف السياحية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون فيما بينها اتحاد يسمى "الاتحاد المصرى للغرف السياحية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة.
مادة 22 - يرعى الاتحاد المصالح المشتركة للنشاط السياحى فى الجمهورية العربية المتحدة ويتولى تنسيق أعمال الغرف السياحية والشعب والفروع فى المناطق السياحية المختلفة.
ويشرف على حسن سير هذه الهيئات. ويعاون الحكومة فى وضع الخطة السياحية للبلاد وتنفيذها ويبدى رأيه فى التشريعات والنظم المتصلة بالسياحة.

الجمعية العمومية

مادة 23 - يكون للاتحاد جمعية عمومية ومجلس إدارة.
مادة 24 - تشكل الجمعية العمومية للاتحاد على الوجه الآتى:
( أ ) مندوبون تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف السياحية من بين الأعضاء الذين ترشحهم كل غرفة ويصدر بتحديد عدد المندوبين بالنسبة لكل غرفة قرار من وزير السياحة.
(ب) ثلاثة مندوبين عن وزارة السياحة من الدرجة الثانية على الأقل ويصدر باختيارهم قرار من وزير السياحة.
(ج) مندوب عن المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق من الفئة الثانية على الأقل ويختاره مجلس إدارتها.
مادة 25 - يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد فى مقره خلال النصف الأول من السنة المالية لسماع تقرير مراجعى الحسابات والموافقة على حسابات السنة والتداول فى الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال وتدعى الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى المجلس ذلك أو بناء على طلب مراجعى الحسابات وإذا طلب ثلث أعضاء الجمعية دعوتها إلى الاجتماع بشرط أن يبينوا أسباب ذلك كتابة فى الطلب المقدم منهم كما يجوز ذلك لوزير السياحة فى جميع الأحوال.
مادة 26 - ترسل الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل بالبريد الموصى عليه غير أنه فى حالة الضرورة تصح الدعوة تليفونيا أو تلغرافيا.
ويتولى رئيس الاتحاد رئاسة جلسة الجمعية العمومية وإدارتها وإعلان ما تصدره الجمعية من قرارات على أنه بالنسبة لأول اجتماع للجمعية العمومية يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنا.
مادة 27 - تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لمن أعطوا أصواتهم فعلا وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مجلس الإدارة

مادة 28 - يتكون مجلس إدارة الاتحاد من اثنى عشر عضوا وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى الأعضاء ويصدر وزير السياحة قرارا بتعيين الثلث الباقى على أن يكون من بينهم مندوب عن وزارة السياحة.
ويراعى أن يكون ثلثا أعضاء المجلس على الأقل من المصريين، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويعين وزير السياحة رئيس المجلس على أن يكون من بين أعضائه، ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد.
ويشترط لصحة الانعقاد حضور سبعة من أعضائه على الأقل وكذلك دعوة مندوب وزارة السياحة للحضور، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ويرفع الرئيس قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى وزير السياحة أو من ينيبه من وكلاء الوزارة ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد اعتماد الوزير، ويعتبر فوات شهر على إرسالها إليه دون اعتراض بمثابة موافقة عليها على أنه فى حالة اعتراض الوزير لا ينفذ القرار إلا إذا تمسك به المجلس ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء.
ولوزير السياحة فى كل الأحوال دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد.

مكتب الاتحاد

مادة 29 - يتكون مكتب الاتحاد من الرئيس والمدير وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه بالاقتراع السرى بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين.
وإذا خلا محل عضو من الأعضاء المنتخبين ينتخب مجلس إدارة الاتحاد فى أول اجتماع له عضوا يحل محله ويعاد تشكيل مكتب الاتحاد كلما أعيد تشكيل مجلس الإدارة.
مادة 30 - يجتمع المكتب بناء على طلب الرئيس ويختص بالآتى:
(1) دراسة المسائل التى تعرض على مجلس الإدارة والاتصال بالجهات المختصة فى هذا الصدد.
(2) الإشراف على سير العمل فى الاتحاد.
(3) البت فى المسائل المتعلقة باشتراكات أعضاء الاتحاد وتنظيم مصالحهم المشتركة مع الاتحاد.
(4) وضع تقرير الميزانية وإدارة أموال الاتحاد.
وتعرض قرارات المكتب على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له لاعتمادها.

المدير

مادة 31 - يكون للاتحاد مدير يعين بقرار من مجلس الإدارة وتكون له الاختصاصات الآتية:
(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(2) الإشراف على العاملين فى الاتحاد.
(3) إعداد ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى.
(4) اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد وله أن يفوض غيره فى ذلك.
ولا يجوز للمدير الجمع بين الوظيفة وأى عمل آخر يتقاضى عنه أجرا إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة 32 - تخطر غرف السياحة المدير بجميع الاجتماعات التى تعقدها وترسل إليه جداول أعمال هذه الاجتماعات والقرارات التى تتخذها الغرف فى اجتماعاتها وكذلك محاضرها بعد الاجتماعات مباشرة وللمدير الحق فى حضور هذه الاجتماعات أو انتداب من يمثله لحضورها.
مادة 33 - على المدير عرض المسائل المشار إليها فى المادة السابقة على هيئة المكتب وللهيئة أن تطلب إلى الغرف إعادة النظر فى قراراتها إذا لم تكن متفقة مع الصالح العام مع رفع تقرير فى هذا الشأن إلى وزير السياحة.

أموال الاتحاد

مادة 34 - تتكون أموال الاتحاد من:
(1) الاشتراكات التى يفرضها مجلس الإدارة على الأعضاء.
(2) الهبات والوصايا والتبرعات التى يصدر بقبولها قرار من مجلس الإدارة.
(3) إيرادات أملاكه.
(4) إعانات الحكومة.

احكام عامة

مادة 35 - يجوز بقرار من وزير السياحة حل مجلس إدارة الاتحاد إذا وقعت منه مخالفة لأحكام القوانين واللوائح ولم يقم بإزالتها رغم إنذاره بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعاد تكوين المجلس الجديد خلال ستة أشهر على الأكثر من صدور قرار حل المجلس السابق.
كما يجوز حل المجلس بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل على أن يعتمد القرار من وزير السياحة.
وعند حل مجلس الإدارة يصدر قرار من وزير السياحة بتشكيل لجنة من المعنيين بشئون السياحة لتصريف أعمال المجلس المنحل وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد.
مادة 36 - على مندوب وزارة السياحة لدى الاتحاد مراقبة قيام الاتحاد المصرى للغرف السياحية بتنفيذ القوانين واللوائح وله حق الاطلاع على دفاتر الاتحاد وحسابات ومحاضر اجتماع جمعيته العمومية ومجلس إدارته.
مادة 37 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير السياحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1388 (18 ديسمبر سنة 1968)