الجريدة الرسمية فى 19 ديسمبر سنة 1968 - العدد 51

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 87 لسنة 1968
بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914
فى شأن التجمهر

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يضاف إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر مادة جديدة برقم 3 مكررا يكون نصها كالآتى:
"مادة 3 مكررا - يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادتين الأولى والثانية، على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1388 (18 ديسمبر سنة 1968)