الجريدة الرسمية فى 19 ديسمبر سنة 1968 - العدد 51

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 88 لسنة 1968
بشأن إعفاء لنشات وزوارق الأجرة واللمبوطية ونقل
مخلفات السفن المزودة بآلة مسيرة والمقيدة فى تاريخ
العمل بهذا القانون بموانى منطقة القناة من الرسوم
المفروضة بالقانون رقم 97 لسنة 1960 فى شأن
سلامة السفن

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1960 فى شأن سلامة السفن؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2253 لسنة 1962 فى شأن الرسوم المقررة لمعاينة السفن ومنح التراخيص والشهادات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تعفى لنشات وزوارق الأجرة واللمبوطية ونقل مخلفات السفن المزودة بآلة مسيرة والمقيدة فى تاريخ العمل بهذا القانون بموانى منطقة القناة من الرسوم المفروضة بالقانون رقم 97 لسنة 1960 المشار إليه وينتهى هذا الاعفاء من أول يناير التالى لإزالة آثار العدوان الإسرائيلى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من أول يناير سنة 1968
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1388 (18 ديسمبر سنة 1968)