الجريدة الرسمية فى 26 ديسمبر سنة 1968 - العدد 52

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 89 لسنة 1968
بتعديل المادة 16 من القانون رقم 158 لسنة 1963
فى شأن مجلس الأمة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة النص الآتى:
"مادة 16 - إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية أكثر من شخصين، أحدهما على الأقل عامل أو فلاح، أجرى الانتخاب فى ميعاده. ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بشرط ألا يقل عدد هذه الأصوات عن 20% من مجموع الناخبين. ويجوز فى حالة الضرورة القصوى بقرار من رئيس الجمهورية إعلان فوزهما بالتزكية بغير إجراء انتخاب".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1388 (25 ديسمبر سنة 1968)