الجريدة الرسمية فى 2 يناير سنة 1969 - العدد الأول (تابع)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 90 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964
بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض
للقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية باصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1967 فى شأن معاملة أفراد القوات الفرعية عند الاستشهاد أو الفقد أو الاصابة بسبب العمليات الحربية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 1، 2 (بندى 1، 2)، 4، 5، 11، 13 (فقرة أخيرة)، 14، 16، 19، 23 (فقرة ج، د، هـ، و)، 27، 29، 30، 31، 34، 35، 37، 38، 44 (فقرة أولى)، 46 (فقرة ثانية)، 47، 48، 49 (فقرة أولى)، 50، 51، 52، 55 (فقرة ثانية)، 57، 58، 59، 61، 62، 67 (فقرة أولى)، 68، 69، 70، 71، 72 (الفقرة الأخيرة)، 74 (فقرة ثانية)، 75 (فقرة ثانية)، 76، 77، 79، (فقرة أولى)، 87، 89 (فقرة أولى)، 91 (فقرة ثانية)، 94، 95، 97، 98، 110 (فقرة ثانية)، 115، 116 (فقرة ثانية)، 118 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار اليه النصوص الآتية:
"مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتين بعد الموجودين بالخدمة وقت العمل به والذين يعينون بعد العمل به:
( أ ) الضباط العاملون بالقوات المسلحة.
(ب) ضباط الشرف والمساعدون وذوى الرواتب العالية من ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الرئيسية والفرعية.
(ج) ضباط الصف والجنود المجندون ومن فى حكمهم بالقوات المسلحة الرئيسية والفرعية وبوحدات الأعمال الوطنية فى حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون.
(د) الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون للخدمة بالقوات المسلحة فى حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون.
(هـ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة فى حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون.
(و) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة فى حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون.
(ز) متطوعو الحرس الوطنى فى حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون.
ويعتبر فى حكم المجندين الزاما ضباط الصف والجنود الذين يعاملون من الناحية المالية معاملة المجندين الزاما سواء أكانوا متطوعين عاديين أو مجددى خدمة بالراتب العادى من المجندين الالزاميين أو من المتطوعين العاديين أو الطلبة المتطوعين بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة مع مراعاة أحكام المادة 76 فيما يختص بالطلبة المتطوعين بهذه المنشآت".
"مادة 2 - بند (1) من الفقرة ( أ ):
بالنسبة لغير الطيارين والملاحين - الراتب الأصلى دون التعويضات الأخرى.
بند (2) من الفقرة ( أ ):
بالنسبة للطيارين والملاحين - الراتب الأصلى للضباط مضافا إليه راتب الطيران.
"مادة 4 - مدد الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة هى:
( أ ) مدة الخدمة التى تقضى فى القوات المسلحة ويستقطع عنها احتياطى معاش.
(ب) مدة الخدمة التى قضيت فى القوات المسلحة وسبق أداء احتياطى معاش أو مبالغ ادخار عنها.
(ج) مدة الخدمة التى تقضى فى الاستيداع فيما لا يجاوز خمس سنوات متصلة فاذا زادت عن ذلك لا تحسب الزيادة.
وتعتبر مدد الاستيداع التى يتخللها مدد خدمة عاملة تقل كل منها عن سنة فى حكم مدة الاستيداع المتصلة.
ولا يجوز حساب ضمائم أو مدد إضافية عن مدد الاستيداع كما لا تحسب فى المعاش المدد التى تقضى فى الاستيداع زيادة عن ثمانى سنوات طوال مدة الخدمة.
(د) مدد الخدمة التى أديت بالقوات المسلحة بدرجة مساعد أو بدرجة ضابط صف أو جندى من ذوى الرواتب العالية من تاريخ الحصول على هذه الرواتب ولم يسبق سداد احتياطى معاش أو مبالغ ادخار عنها.
(هـ) الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها فى المادتين 6، 7.
(و) مدد الخدمة التى سبق أداء احتياطى معاش أو مبالغ ادخار عنها والتى قضيت فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو الخاصة الملكية السابقة أو الأوقاف الخصوصية الملكية السابقة وكذلك مدد الفصل السياسى التى تقرر حسابها فى المعاش بمقتضى تشريعات سابقة والتى سبق سداد احتياطى معاش أو مبالغ ادخار عنها.
(ز) مدد العمل السابقة التى يجوز حسابها فى المعاش وفق أحكام أى قانون من قوانين المعاشات ولم يسبق سداد احتياطى معاش أو مبالغ ادخار عنها على أن تحسب مدد اليومية بواقع الشهر ستة وعشرون يوما.
(ح) مدد استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة ومدد التكليف بالخدمة فى القوات المسلحة التى لا تدخل فى إحدى الوظائف المنصوص عليها بالبندين (و، ز) من هذه المادة وذلك بالنسبة لمن يعين منهم بالقوات المسلحة.
(ط) ثالثا مدد الخدمة السابقة التى لم تستقطع عنها احتياطى معاش أو مبالغ ادخار ولم يرغب المنتفع فى سداد هذا الاحتياطى أو تلك المبالغ على أن تحسب الضمائم والمدد الإضافية التى تكون قد تخللت هذه المدد بالكامل".
"مادة 5 - يشترط لحساب مدد الخدمة المنصوص عليها فى البنود (د، ز، ح) من المادة 4 فى مدد الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة اتباع ما يأتى:
( أ ) ابداء الرغبة كتابة فى حساب تلك المدد أو بعضها فى موعد غايته سنة من تاريخ نشر هذا القانون أو من تاريخ الانتفاع بأحكامه أيهما أطول.
(ب) رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من المال المدخر وأداء احتياطى المعاش عن المدد التى لم يسبق أداؤه عنها بواقع تسعة فى المائة من متوسط ما صرف خلالها من الرواتب الأصلية.
ويتم أداء المبالغ المنصوص عليها فى البند (ب) إما دفعة واحدة خلالها ثلاثين يوما من تاريخ اعلام المنتفع بالمبلغ المستحق عليه أو على أقساط شهرية تخصم من الراتب لمدة تعادل مدة الخدمة التى استحقت عنها تلك المبالغ أو على أقساط شهرية أقصاها مائة قسط.
ويبدأ فى اقتطاع الأقساط اعتبارا من راتب الشهر التالى لابداء الرغبة وتعتبر مدة الخدمة السابقة مضمومة إلى مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة متى أديت المبالغ المستحقة عنها أو بدئ فى استقطاع أقساطها من الرواتب أو تقرر خصمها من المكافأة أو اقتطاعها من المعاش على حسب الأحوال. وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل أداء الأقساط المستحقة عليه استقطعت الأقساط من معاشه.
وفى حالة استحقاقه مكافأة بدلا من المعاش تخصم منها جملة الأقساط الباقية ويعفى من أداء باقى الأقساط فى حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو بسبب عدم اللياقة الطبية.
وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل انتهاء الفترة المحددة لابداء رغبته فى حساب مدة خدمته السابقة دون أن يبدى تلك الرغبة حسبت له المدة وفقا لحكم البند (ط) من المادة 4 وذلك إذا كان انتهاء الخدمة لأى سبب غير الوفاة وإن كانت الوفاة هى السبب حسبت مدة خدمته السابقة بالكامل فى المعاش دون سداد أى أقساط عنها.
وتلتزم الجهات القائمة بتنفيذ قوانين المعاشات بتحويل المبالغ السابق تحصيلها كاحتياطى معاش عن المدد المشار اليها فى البند (و) من المادة 4 إلى حساب القوات المسلحة (الايرادات العامة) عند إخطارها بذلك.
واستثناء من احكام هذه المادة تعتبر التسويات التى تمت بمقتضى ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش فى ظل أى قانون من قوانين المعاشات الحكومية صحيحة ويستمر استقطاع المبالغ المستحقة عنها وفقا للقواعد والشروط الواردة بتلك القوانين".
"مادة 11 - تنتهى خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية بالقوات المسلحة متى بلغوا السن الآتية:

بالقوات الرئيسية بالقوات الفرعية
جندى 44 سنة 50 سنة
عريف 46 سنة 50 سنة
رقيب 48 سنة 54 سنة
رقيب أول 50 سنة 54 سنة
مساعدون 52 سنة 58 سنة
ضابط شرف 54 سنة 58 سنة

وذلك مع مراعاة أحكام المادة 135 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1968".
"مادة 13 - فقرة أخيرة:
ويجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على اثنين وثلاثين سنة على أنه بالنسبة لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية فلا تزيد هذه المدة على ست وثلاثين سنة فاذا زادت مدة الخدمة الحقيقية والضمائم والمدد الإضافية على ذلك فتصرف عن المدة الزائدة مكافأة المحالين إلى المعاش بكافة أنواعه وذلك علاوة على المعاش باعتبار راتب شهر عن كل سنة كاملة وبحد أقصى مقداره راتب خمسة أشهر وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من اثنى عشر جزءاً، كما تستحق المكافأة المذكورة فى حالة وفاة المنتفع لأى سبب وتوزع على المستحقين فى معاشه بنسبة أنصبتهم فاذا لم تستغرق الأنصبة قيمة المكافأة بالكامل يعاد توزيع الباقى عليهم بذات أنصبتهم".
"مادة 14 - عند انتهاء الخدمة بالقوات المسلحة لأى سبب - فيما عدا النقل لوظيفة مدنية - يصرف للضابط أو ضابط الشرف أو المساعد أو المتطوع من ضباط الصف والجنود أو مجددى الخدمة منهم براتب عال منحة مالية عاجلة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب وتعويضات عن شهر، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
وفى حالة وفاة أحدهم وهو بالخدمة فتصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه.
وفى حالة وفاة صاحب المعاش يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة أمثال معاشه وما يضاف إليه من علاوات.
تصرف هذه المنح بالكامل دفعة واحدة إلى المستحقين معاشا عن المتوفى علاوة على ما يستحقونه من معاش، وتوزع عليهم بنسب أنصبتهم فى المعاش.
فان لم تستغرق الأنصبة كامل المنحة وزع عليهم الباقى بنسبة أنصبتهم.
ولا يجوز استرداد هذه المنحة من المعاشات أو المكافآت المستحقة للمستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش كما لا يجوز الحجز عليها وفاء لأى دين يكون على المنتفع أو على المستحقين عنه".
"مادة 16 - تربط المعاشات التى تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم بحد أدنى مقداره ستة جنيهات للمنتفع أو للمستحقين عنه.
أما فى حالة انهاء الخدمة بسبب الاصابة أو الاستشهاد أو الفقد فى العمليات الحربية أو بسبب الاصابة أو الوفاة أو الفقد فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 فيكون الحد الأدنى للمعاش عشرة جنيهات.
وإذا لم تستنفد أنصبة المستحقين كامل الحد الأدنى المذكور فى الفقرتين السابقتين يعاد توزيع الباقى عليهم بذات أنصبتهم وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب كل مستحق عن 500 مليم".
"مادة 19 - يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من أربعين جزءاً من آخر راتب تقاضاه المنتفع وذلك عن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش على أنه بالنسبة لضباط الشرف والمساعدين وذوى الرواتب العالية من ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الفرعية فيسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً.
وإذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه السن المحددة بالمادتين 10، 11 بمنح أقصى معاش رتبته أو درجته الأصلية على أنه بالنسبة للمساعدين الممتازين والرقباء أول الذين يتجاوزون نهاية مربوط هذه الدرجة فيمنحون أربعة أخماس آخر راتب تقاضوه".
"مادة 23 - فقرة "ج":
إذا أمضى العقيد غير الموصى بترقيته الحد الأقصى لمدة الخدمة فى رتبته دون أن يرقى أو حل دوره فى الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عقيد بقوة القانون.
ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبته.
فقرة "د":
إذا أمضى العقيد تام التأهيل الحد الأقصى لمدة الخدمة فى رتبته دون أن يرقى أو حل دوره فى الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون.
ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة العميد.
فقرة "هـ":
إذا أمضى العميد غير الموصى بترقيته الحد الأقصى لمدة الخدمة فى رتبته دون أن يرقى أو حل دوره فى الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون.
ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبته".
فقرة "و".
إذا أمضى العميد تام التأهيل الحد الأقصى لمدة الخدمة فى رتبته دون أن يرقى أو يحل دوره فى الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون.
ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة اللواء بأول مربوطها".
"مادة 27 - فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 23 إذا أحيل إلى المعاش ضابط برتبة أقل من رتبة لواء أو أحد ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود من ذوى الرواتب العالية بغير طلب منه وقبل بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة يمنح أقصى معاش رتبته أو درجته الأصلية ما لم ينص على خلاف ذلك فى القرار الصادر باحالته إلى المعاش. على أنه بالنسبة للمساعدين الممتازين والرقباء أول الذين يتجاوزون نهاية مربوط درجاتهم فيمنحون أربعة أخماس آخر راتب تقاضوه".
"مادة 29 - يمنح من يصاب بعجز كلى أو جزئى بغير سبب الخدمة معاشا شهريا يحسب بواقع 50% من راتبه، أو على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها ثلاث سنوات أيهما أفضل، وبشرط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية للمنتفع لبلوغه سن التقاعد وألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذه الإضافة على 32 سنة، على أنه بالنسبة لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية فلا تزيد هذه المدة على 36 سنة".
"مادة 30 - يمنح من يصاب بعجز كلى بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس فى جهة أمر بالخدمة فيها معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية.
أما من يصاب بعجز جزئى فيمنح معاشا شهريا يعادل نصف متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو يسوى معاشه فى كلتا الحالتين على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل وبشرط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد وألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذه الإضافة على 32 سنة على أنه بالنسبة لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية فلا تزيد هذه المدة على 36 سنة"،
"مادة 31 - يمنح من يصاب بعجز كلى بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية
أما من يصاب بعجز جزئى فيمنح معاشا شهريا يعادل نصف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية. أو يسوى معاشه فى كلتا الحالتين على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل وبشرط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد وألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذه الإضافة على 32 سنة، على أنه بالنسبة لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية فلا تزيد هذه المدة على 36 سنة.
وتسرى أحكام هذه المادة على من يصاب بعجز كلى أو جزئى فى إحدى الحالات الآتية:
( أ ) أثناء أسره إذا ما ثبتت براءته طبقا للقواعد والأوامر المتبعة فى القوات المسلحة.
(ب) بسبب مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.
(ج) بسبب اقتحام المواقع أو الانفجارات التى تحدث بسبب الألغام أو المفرقعات.
(د) بسبب الانزال الجوى.
(هـ) بسبب حوادث الاشتباك مع المهربين.
(و) فى الحالات المشابهة التى يصدر بها قرار من وزير الحربية.
وفى جميع هذه الحالات يشترط أن يكون قد تصدق مسبقا للفرد بالقيام بأى عمل من الأعمال المشار إليها وأن لا تكون الاصابة قد حدثت باهماله،
"مادة 34 - يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 31 طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون".
"مادة 35 - يصرف للمستحقين معاشا عن المتوفى أو المستشهد أو المفقود فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 أو فى العمليات الحربية منحة تعادل جملة راتبه وتعويضاته عن ستة شهور علاوة على ما يستحقونه من معاش بدلا من الثلاثة شهور المنصوص عليها فى المادة 14 وطبقا للشروط والأحكام الواردة بتلك المادة.
وفى جميع هذه الحالات تؤدى هذه المنحة دفعة واحدة".
"مادة 37 - يصرف للمستحقين معاشا عن المفقود فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 أو بسبب الخدمة معاش شهرى مؤقت طوال مدة فقده يعادل ما يستحقونه عنه من معاش باقتراض وفاته أو استشهاده حسب الأحوال وذلك اعتباراً من أول الشهر الذى فقد فيه".
"مادة 38 - يعتبر المفقود فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 فى حكم المستشهد كما يعتبر المفقود بسبب الخدمة فى حكم المتوفى بسببها وذلك بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو وجوده على قيد الحياة.
وفى هذه الحالة يصدر قرار من وزير الحربية باعتبار المفقودين مستشهدين أو متوفين حسب الأحوال من تاريخ صدور هذا القرار".
"مادة 44 - فقرة أولى:
يقصد بالمستحقين فى المعاش الموجودين على قيد الحياة يوم وفاة أو فقد أو استشهاد المنتفع أو يوم وفاة صاحب المعاش من الآتى بيانهم بعد":
"مادة 46 - فقرة ثانية:
ويعاد للبنات والأمهات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن سواء فى المعاش أو مكافأة نجمة الشرف أو نوط الجمهورية بدرجتيه وذلك إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج.
أما الأمهات والبنات والأخوات اللاتى لم يسبق ربط معاش لهن لكونهن متزوجات وقت وفاة المنتفع أو صاحب المعاش فيمنحن إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات من تاريخ وفاة المنتفع أو صاحب المعاش ما كان يستحق لهن من معاش لو لم يكن متزوجات وذلك دون إخلال بحقوق باقى المستحقين فى المعاش.
فاذا كان لأى منهن نفقة خصم من معاشها ما يعادلها. ولا تكون الإعادة فى المعاش إلا لمرة واحدة".
"مادة 47 - يوقف صرف المعاش عن المستحقين عن المنتفع أو عن صاحب المعاش إذا استخدموا فى أى عمل حكومى أو فى القطاع العام أو فى وحدات الادارة المحلية.
ويعود الحق فى صرف المعاش إذا انقطع هذا الدخل ولا يجوز للمستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش الجمع بين معاشين، فاذا ما استحق لشخص منهم أكثر من معاش من الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أدى إليه المعاش الأكبر".
"مادة 48 - استثناء من أحكام حظر الجمع بين المعاش والدخل أو الإيراد أو بين معاشين أو أكثر يجوز الجمع فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يزد المجموع عن ثلاثين جنيها، فاذا زاد المجموع عن هذا القدر أدى المعاش بالقدر الذى يكمل هذا المجموع.
(ب) إذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو الإيراد أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى ويعمل بهذا الحكم اعتباراً من 1/ 1/ 1948 مع عدم صرف فروق عن الماضى.
(ج) إذا كان المعاش مستحقا لأرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش فلها الحق فى الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن زوجها مهما بلغ مجموعهما.
وفى جميع الأحوال لا يجوز صرف أكثر من معاش عن شخص واحد وإنما يصرف المعاش الأكثر فائدة ويوقف صرف ما عداه".
"مادة 49 - فقرة أولى:
ضباط الصف والجنود المجندون إلزاما ومن فى حكمهم الذين تنتهى مدة خدمتهم العسكرية الالزامية العاملة أو الوطنية أو مدة خدمتهم الثانية التى يعاملون خلالها من الناحية المالية معاملة المجندين إلزاما يستحقون مكافأة بمقدار خمسمائة مليم عن كل شهر من شهور خدمتهم حتى التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط".