الجريدة الرسمية فى 7 يناير سنة 1969 - العدد الأول مكرر

إعلان دستورى
بإضافة حكم جديد إلى المادة 94 من الإعلان
الدستورى الصادر فى اليوم الرابع والعشرين من شهر
مارس سنة 1964

تأكيدا وتثبيتا لدور قوى الشعب العاملة وتحالفها وقياداتها فى تحقيق سيطرتها بالديموقراطية على العمل الوطنى فى كافة مجالاته. وتحقيقا للاتساق اللازم بين أحكام الدستور والقانون رقم 158 لسنة 1963 المنظم لمجلس الأمة والذى يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة أن يكون عضواًًًً عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربى.
ونظرا لما يقتضيه سياق هذا الحكم ومفهومه من ضرورة استمرار توافر هذه الصفة فى عضو مجلس الأمة خلال مدة عضويته فى المجلس بوصفها شرطا أساسيا من شروط الصلاحية للترشيح وبالتالى للعضوية فى مجلس الأمة.
ونظرا لأن الفصل من العضوية العاملة فى الاتحاد الاشتراكى العربى أمر يختص به التنظيم السياسى وحده، وهو صاحب الولاية الكاملة فيه، وفق ما يضعه لذلك من ضوابط وقواعد شكلية وموضوعية.
ونظراً لأن مثل هذه الحالة لا تندرج تحت حالات بطلان العضوية أو إسقاطها فيما جاء فى المادتين 62، 94 من الدستور، بل هى حالة قائمة بذاتها يرجع التقدير والتقرير فيها إلى جهة أخرى غير مجلس الأمة، مما يقتضى تخصيصها بحكم خاص يرتب نتيجتها حكمها وهى انقضاء العضوية فى مجلس الأمة بسبب تخلف شرط أساسى من شروط الصلاحية للعضوية.
فانه على مقتضى ما تقدم واستجابة لما قررته اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى بوصفها السلطة القيادية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى فى الفترات ما بين انعقاد المؤتمر القومى العام، فى اجتماعها المعقود فى الثانى عشر من ديسمبر سنة 1968 من اعتبار قرار فصل عضو مجلس الأمة من العضوية العاملة للاتحاد الاشتراكى العربى موجبا لإسقاط عضوية مجلس الأمة عنه.
وتأسيسا على التفويض الذى أقره مجلس الأمة فى العاشر من شهر يونيو سنة 1967 تقرر إصدار هذا الإعلان الدستورى معدلا للدستور الذى تقرر بمقتضى الإعلان الدستورى الصادر فى اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس سنة 1964 باضافة حكم جديد إلى المادة 94 من الإعلان المذكور نصها الآتى:
"وتنقضى العضوية بالنسبة لعضو مجلس الأمة الذى يفقد صفة العضو العامل فى الاتحاد الاشتراكى العربى".
على أن يجرى العمل بهذا الإعلان الدستورى اعتبارا من تاريخ صدوره،
صدر فى 18 شوّال سنة 1388 (7 يناير سنة 1969)