الجريدة الرسمية فى 18 أغسطس سنة 1969 - العدد 33 مكرر (تابع)

قانون رقم 65 لسنة 1969
بإدماج أقدميات العاملين بديوان عام وزارة الرى المدرجة
وظائفهم ودرجاتهم بفرع (1) مع العاملين المدرجة
وظائفهم ودرجاتهم بفرع (2) فى ميزانية الوزارة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

      قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تدمج جميع الوظائف والدرجات بمختلف المجموعات الوظيفية المدرجة بميزانية الخدمات للسنة المالية 1968/ 1969 بالقسم 3 - وزارة الرى فرع 1 - الديوان العام وفصوله الثلاثة (فصل 1 - الديوان العام، فصل 2 - الجهاز المصرى الفنى لمياه النيل، فصل 3 - الجهاز التنفيذى لمشروعات التوسع على مياه السد العالى) فى أقدمية واحدة مع الوظائف المشابهة لها المدرجة بالقسم 3 - وزارة الرى فرع 2 - مصلحة الرى على أن تحصل تكاليف وظائف كل فرع وفصل من هذه الفروع والفصول من الاعتمادات المدرجة له فى الميزانية العامة للدولة.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1389 (17 أغسطس سنة 1969)