الجريدة الرسمية فى 10 أبريل سنة 1969 - العدد 15

وزارة الخارجية
قرار بنشر البروتوكول بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة
وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية بشأن تحسين
وتعزيز المواصلات التليفونية والتلغرافية اللاسلكية بين البلدين
والموقع فى القاهرة بتاريخ 18 أبريل سنة 1968

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 821 لسنة 1968 الصادر فى 12 يونيو سنة 1968 بشأن الموافقة على البروتوكول بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية بشأن تحسين وتعزيز المواصلات التليفونية والتلغرافية اللاسلكية بين البلدين والموقع فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 1968

قـــرر:

مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية البروتوكول بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية بشأن تحسين وتعزيز المواصلات التليفونية والتلغرافية اللاسلكية بين البلدين والموقع فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 1968 ويعمل به اعتبارا من 12/ 12/ 1968،
تحريرا فى 26 رمضان سنة 1388 (16 ديسمبر سنة 1968)