الجريدة الرسمية فى 10 سبتمبر سنة 1969 - العدد 36 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 85 لسنة 1969
فى شأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - مع مراعاة الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية بموجب القانون رقم 82 لسنة 1969، يكون التعيين والترقية فى جميع الدرجات بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم 117 لسنة 1958 ورقم 55 لسنة 1959 ورقم 75 لسنة 1963 ورقم 43 لسنة 1965 بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 2 - يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1389 (10 سبتمبر سنة 1969)