الجريدة الرسمية فى 10 سبتمبر سنة 1969 - العدد 36 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 86 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن
تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 2 فقر ة ثانية و4 فقرة ثالثة و14 فقرة ثانية و15 و16 و29 فقرة ثانية، والباب الثانى (المواد من 40 إلى 49) و56 فقرة أولى و61 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة النصوص الآتية:
"مادة 2 فقرة ثانية - ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين والمستشارين المساعدين، والنواب والمندوبين".
"مادة 4 فقرة ثالثة - ويكون مقر محكمة القضاء الإدارى مدينة القاهرة وتعقد دوائرها فى هذه المدينة ويجوز بقرار من رئيس المجلس، إذا رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس المحكمة، أن تعقد المحكمة جلساتها فى المحافظات الأخرى".
"مادة 14 فقرة ثانية - كما تختص بنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، ولا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن فيه، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة 21 فتكون واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت محكمة القضاء الإدارى بغير ذلك".
"مادة 15 - يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية:
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
(2) إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.
(3) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.
ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم.
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك فى حالة ما إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو فى حالة ما إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.
ولا يجوز تنفيذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الطعن فيه، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم, وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية أو الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة 21 فتكون واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك.
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة القضاء الإدارى أو من المحكمة التأديبية العليا، أو خمسة جنيهات إذا كان صادرا من إحدى المحاكم التأديبية وتقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن.
ولا تستحق رسوم على الطعون التى ترفعها هيئة مفوضى الدولة".
"مادة 16 - يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة المطعون أمامها موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه".
"مادة 29 فقرة ثانية - وبالنسبة إلى الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا أو أمام محكمة القضاء الإدارى يتولى قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة".

الباب الثانى
قسما الفتوى والتشريع
الفصل الأول
قسم الفتوى

"مادة 40 - يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة الوزراء والوزارات والمصالح العامة، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.
وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية.
ولا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة".
"مادة 41 - يجوز أن يندب برياسة الجمهورية وبرياسة الوزراء وبالوزارات والمصالح والهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء أو رؤساء تلك المصالح والهيئات مستشارون مساعدون أو نواب كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم فى دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رياسة الجمهورية ورياسة الوزراء والوزارات والمصالح والهيئات لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل فى اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح.
ويعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الوزارة أو المصلحة أو الهيئة التى يعمل فيها.
وتبين اللائحة الداخلية النظام الذى يسير عليه هؤلاء المفوضين فى أعمالهم".
"مادة 42 - يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها فى اللائحة الداخلية.
ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارون مساعدون ونواب ومندوبون من الإدارات المختصة وأن يشتركوا فى مداولاتها ولا يكون للنواب أو المندوبين صوت معدود فى المداولات ولرئيس الإدارة أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التى ترد إليه لإبداء الرأى فيها، وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية:
( أ ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار.
(ب) صفقات التوريد والأشغال العامة، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه.
(ج) الترخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
(د) المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات قسم الفتوى أو لجانه.
(هـ) ابداء الرأى فى النصوص والأنظمة من النواحى المالية.
ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التى يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة".

الفصل الثانى
قسم التشريع

"مادة 43 - يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون.
وعند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس وفى حالة غيابه أقدم مستشارى القسم.
وعلى رئيس القسم أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك فى مداولاته ويكون له صوت معدود فيها وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين".
"مادة 44 - على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون، أو قرار جمهورى ذى صفة تشريعية، أو تشريع تفسيرى أو لائحة أو قرار تنفيذى للقوانين واللوائح والقرارات أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لصياغته.
ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات".
"مادة 45 - تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى أحد الوزراء أو من فى درجتهم أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم يندبه رئيس المجلس ورئيس إدارة الفتوى المختصة".

الفصل الثالث
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

"مادة 46 - تشكل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومن مستشارى قسم التشريع ومن رؤساء إدارات الفتوى".
مادة 47 - تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببا:
( أ ) فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من فى درجتهم أو من رئيس مجلس الدولة.
(ب) فى المسائل التى ترى إحدى لجان قسم الفتوى رأيا فيها يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
(ج) فى المسائل التى ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
(د) فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض - ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين.
ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من أهل الخبر ة كمستشارين غير عاديين ويكون لهم صوت واحد معدود فى المداولات.
كما تختص بمراجعة مشروعات القوانين وكذا مشروعات التشريعات التفسيرية أو اللوائح أو القرارات التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.
ولوزير العدل عند نظر التشريعات ذات الأهمية والتشريعات التفسيرية أن يحضر جلسات الجمعية العمومية وتكون له الرياسة".
"مادة 48 - تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل فى إدارات قسم الفتوى ولجانه وقسم التشريع، كما تبين اختصاص كل عضو من أعضاء إدارات الفتوى والمسائل التى يبت فيها كل منهم بصفة نهائية. ويجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين فى اختصاصاتهم".
"مادة 49 - يحل رؤساء إدارات الفتوى محل رؤساء الشعب أو محل المستشارين فى أقسام قضايا الحكومة فى عضوية الهيئات التى كانوا يشتركون فيها بحكم مناصبهم بمقتضى القوانين واللوائح، ويحل نائب رئيس مجلس الدولة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع محل رئيس لجنة قضايا الحكومة فى عضوية الهيئات التى كان يشترك فيها بحكم منصبه".
"مادة 56 فقرة أولى - يكون التعيين فى وظائف نواب رئيس المجلس والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة، على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء المجلس فى حدود ربع عدد الوظائف وتحسب النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة".
"مادة 69 - يحال أعضاء مجلس الدولة إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية".
ولا تجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول يناير إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى المعاش أو المكافأة.
أما إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر ديسمبر فإنه يحال إلى المعاش فى أول أكتوبر على أن تحسب له باقى المدة فى المعاش أو المكافأة ويتقاضى مرتبه عنها".
مادة 2 - تضاف مادة جديدة برقم 61 مكررا نصها كالآتى:
"مادة 61 مكررا - تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفنى على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين بالمجلس، وتؤلف برياسة أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش".
مادة 3 - جميع الدعاوى المنظورة فى تاريخ العمل بهذا القانون أمام المحكمة الإدارية العليا والتى أصبحت بمقتضى أحكامه من اختصاص محكمة القضاء الإدارى تحال بحالتها وبدون رسوم إلى هذه المحكمة، ويعلن الخصوم بأمر الإحالة ويوم الجلسة التى تعين لنظر الدعوى.
مادة 4 - تدمج الوظائف الحالية لوكلاء مجلس الدولة فى وظائف نواب رئيس المجلس ويمنح كل منهم المرتب المقرر لوظيفة نائب رئيس فى جدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة.
ويستبدل بعبارة "الوكيل" أو "الوكلاء" الواردة فى نصوص قانون مجلس الدولة أو القوانين الأخرى عبارة "نائب رئيس المجلس" أو "نواب رئيس المجلس" على حسب الأحوال.
ويلغى البند (2) الوارد بالقواعد الملحقة بجدول الوظائف والمرتبات المشار إليه.
مادة 5 - يستبدل بعبارات "القسم الاستشارى للفتوى والتشريع"، و"الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع" و"نائب رئيس مجلس الدولة للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع" الواردة فى نصوص قانون مجلس الدولة أو القوانين الأخرى العبارات التالية "قسما الفتوى والتشريع" و"الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع" و"نائب رئيس مجلس الدولة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع".
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1389 (10 سبتمبر سنة 1969)