الجريدة الرسمية فى 25 سبتمبر سنة 1969 - العدد 39

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 87 لسنة 1969
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1961 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بوزارة السد العالى؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1962 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالهيئة العامة لبناء السد العالى؛
وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1840 لسنة 1961 بتنظيم وزارة السد العالى؛
وعلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يثبت بدل طبيعة العمل الذى يمنح حاليا إلى العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالى ووزارة السد العالى، وكذلك إلى المنتدبين والمعارين إليهما وذلك بحد أقصى قدره 35% من بداية مربوط الدرجة.
ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم، وكذلك لمن يلغى ندبه أو اعارته اليهما متى بلغت مدة الندب أو الإعارة أربع سنوات على الأقل، ويستنفذ البدل مما يحصل عليه العامل مستقبلا من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أية زيادات أخرى يحصل عليها ويصرف اليهم من ميزانيات الجهات التى يعملون بها.
ويسرى هذا الحكم على من نقل أو ألغى ندبه أو إعارته من المشار اليهم فى الفقرة السابقة اعتبارا من 1/ 7/ 1968
مادة 2 - يجوز بقرار من وزير الكهرباء والسد العالى بعد الاتفاق مع الوزير المختص نقل العاملين المعينين بعقود مؤقتة بشركتى المقاولين العرب ومصر لأعمال الأسمنت المسلح الذين يعملون بمشروع السد العالى بأسوان ممن يزيدون عن حاجة العمل بالشركتين المذكورتين بسبب قرب انتهاء المشروع إلى الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك على أن يتم نقلهم الى الدرجات أو الفئات المقابلة للفئات المحددة لهم طبقا لقواعد التقييم التى اتبعت بالنسبة للعاملين الدائمين فى الشركتين المذكورتين.
فاذا تجاوز المرتب الأساسى لأى منهم نهاية مربوط الدرجة أو الفئة المنقول اليها فإنه يحتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك من علاوات الترقية أو العلاوات الدورية المقبلة.
وتنشأ للعاملين المنقولين درجات أو فئات بالجهات المنقولين اليها.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره على أن تنفذ الأحكام المبينة فى المادة الأولى من 1/ 7/ 1969 دون صرف فروق مالية عن الماضى،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 رجب سنة 1389 (21 سبتمبر سنة 1969)