الجريدة الرسمية فى 30 سبتمبر سنة 1969 - العدد 39 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 88 لسنة 1969
بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة
بان أمريكان مصر للبترول فى شأن البحث عن البترول
واستغلاله بالصحراء الغربية ووادى النيل

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1953 بشأن استثمار المال الأجنبى فى مشروعات التنمية الاقتصادية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1959 فى شأن التصدير والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول واقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التى تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 باصدار التعريفة الجمركية والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يرخص لوزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بان أمريكان مصر للبترول فى شأن البحث عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية ووادى النيل وفقا للشروط المرافقة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى المواد 7، 10، 16، 20، 21، 23، 30، 43، 44 من الشروط المرافقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والجمارك والشركات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام ولائحة نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليها.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1389 (23 سبتمبر سنة 1969)