الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1969 - العدد 35 (تابع)

قانون رقم 77 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939
بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وإلغاء
العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 بنظام الربط الحكمي
لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
     قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 45 و47 مكررا و52 (فقرة أولى) (ورابعة) و55 و55 مكررا و55 مكررا (1) و55 مكررا (2) و63 (فقرة خامسة) و63 ثالثة (فقرة أولى) و75 (فقرة أخيرة) و93 مكررا (1) و93 مكررا (2) و93 مكررا (3) و96 (فقرة قبل الفقرة الأخيرة)، و97 (فقرة ثانية) و97 مكررا (فقرة أخيرة) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار اليه النصوص الآتية:
"مادة 45 - تربط الضريبة على الأرباح الحقيقة الثابتة من الإقرار المقدم من الشركة أو غيرها من الجهات المبينة فى المادة 30 مكررا، إذا قبلته مصلحة الضرائب.
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله.
وفى حالة الامتناع عن تقديم الإقرار أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها فى المادتين 43 و44 تقدر المصلحة الأرباح.
وعلى المصلحة فى الأحوال المشار اليها بالفقرتين السابقتين أن تخطر الشركة أو الجهة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وأن تدعوها الى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح أو التعديل أو التقدير وذلك خلال شهر من تسلم الإخطار.
فإذا وافقت عليه الشركة أو الجهة ربطت المصلحة الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن وتكون الضريبة واجبة الأداء فورا.
وإذا لم توافق الشركة أو الجهة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تعترض فى الميعاد المشار اليه بالفقرة الرابعة أو لم تقتنع مصلحة الضرائب بما تلقته من ملاحظات ربطت المصلحة الضريبة وفقا لما استقر عليه رأيها واخطرت الشركة أو الجهة بهذا الربط وعناصره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وحددت لها شهرا لقبوله أو الطعن فيه وفقا لأحكام المادة 52
فإذا انقضى هذا الميعاد طعن أصبح الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء فورا.
أما إذا قدم الطعن فى الميعاد فلا يكون الربط واجب الأداء إلا بمقدار ما قبلته الشركة أو الجهة من تعديلات المصلحة مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 44 و48
على أنه فى حال عدم تقديم الاقرار أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها فى المادتين 43 و44 فى الميعاد المشار اليه فيهما وكذلك فى حال عدم الرد على ما طلبته المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح أو التقدير ربطت المصلحة الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأيها وتكون الضريبة واجبة الأداء فورا وإنما يكون للشركة أو الجهة أن تطعن فى التقدير وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة 52"
"مادة 47 مكررا - يعتبر التنبيه على الممول بالدفع قطعيا.
ومع ذلك فللمصلحة دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه فى المادة 97 أن تجرى ربطا إضافيا وذلك إذا تحققت من أن الممول لم يقدم إقرارا صحيحا شاملا بأن أخفى مبالغ مما تسرى عليه الضريبة أو نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها.
وللمصلحة كذلك أن تجرى ربطا إضافيا إذا لم يقدم الممول الإقرار وربطت المصلحة الضريبة على أساس تقديرها ثم تحققت أن هناك أوجه نشاط أخرى لم تكن تعلمها وقت الربط ولم يشملها التقدير بأن يكون الممول قد أدلى ببيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية أو قدم مستندات لا تتضمن حقيقة جميع أوجه نشاطه.
وفى جميع الأحوال المشار اليها ومع عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون يجب اخطار الممول بالربط الاضافى والأسس التى بنى عليها وكذلك بالأسس التى بنى عليها الربط الأصلى وأوجه النشاط التى سبق الربط عليها، ويكون الربط الإضافى قابلا للطعن فيه كالربط الأصلى".
"مادة 52 - (فقرة أولى) للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السادسة والتاسعة من المادة 45 أن يطعن فى الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن.
(فقرة رابعة) وعلى المأمورية خلال شهر من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن ترسلها إلى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والاقرارات والمستندات المتعلقة به، أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعرض موضوعه على لجنة الطعن".
"مادة 55 - استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون تتخذ الارباح التى ربطت عليها الضريبة عن أوجه النشاط المختلفة فى سنة 1968 الضريبية - وتسمى سنة الأساس - أساسا لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها - وتسمى السنوات المقيسة طبقا للشروط المبينة بالمواد الآتية:
ولا يؤثر فى تطبيق هذا الحكم تقادم الضريبة عن سنة الأساس.
فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو استأنفه أو غير نوع نشاطه خلال سنة 1968 الضريبية أو لم يكن له نشاط فى تلك السنة، تتخذ أرباح أول سنة لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها، أساسا لربط الضريبة.
ويشترط فى سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحا، فإذا كانت السنة منتهية بخسارة كانت سنة الأساس هى أول سنة لاحقة تحقق فيها ربح".
"مادة 55 مكررا - تتخذ أرباح سنة الأساس أساسا لربط الضريبة فى السنوات المقيسة بغير اعتبار لأى تغيير فى الأرباح زيادة أو نقصا وذلك على الوجه الآتى:
(1) بالنسبة إلى الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس 1000 (ألف) جنيه ولا تقل عن 500 (خمسمائة) جنيه تتخذ أرباح تلك السنة أساسا لربط الضريبة عن السنوات الثلاث التالية.
(2) بالنسبة إلى الممولين الذين تقل أرباحهم فى سنة الأساس عن 500 (خمسمائة) جنيه ولا تقل عن 250 (مائتين وخمسين) جنيها تتخذ أرباح تلك السنة أساسا لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية.
(3) بالنسبة إلى الممولين الذين تقل أرباحهم عن 250 (مائتين وخمسين) جنيها تتخذ أرباح السنة أساسا لربط الضريبة عن السنوات الست التالية.
وتربط الضريبة على الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات المقيسة المشار إليها فى البنود الثلاثة السابقة بحسب الأحوال وتتخذ أرباح السنة المذكورة أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية لها وفقا لحكم البنود السابقة.
ويقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 عند السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها وتبدأ سنة أساس جديدة اعتبارا من السنة التالية لانتهاء السنوات المقيسة وهكذا وفقا لحكم الفقرة السابقة".
"مادة 55 مكررا (1) - استثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول فى إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد فى الأحوال الآتية:
(1) إذا استحدث الممول نشاطا جديدا يختلف فى نوعه عن نشاطه الأصلى خلال السنة وفى هذه الحالة تحدد أرباحه منه وتضاف إلى أرباحه الحكمية من نشاطه الأصلى ولو جاوز مجموع الربحين 1000 (ألف) جنيه. وتحدد أرباحه من النشاط المستحدث عن أول سنة تالية حقق فيها ربحا فإذا كانت أرباحه فيها لم تجاوز 1000 (ألف) جنيه اتخذت أساسا لعدد من السنوات المقيسة تنتهى بانتهاء السنوات المحددة لفئة الممول عن نشاطه الأصلى ولو جاوز مجموع الربحين 1000 (ألف) جنيه وإذا جاوز ربح الممول من النشاط المستحدث فى أول سنة تالية 1000 (ألف) جنيه حوسب على ربحه الحقيقى منه وأضيف إلى الأرباح الحكمية من النشاط الأصلى، لعدد من السنوات المحددة لفئة الممول عن نشاطه الأصلى.
(2) إذا تغيير الكيان القانونى للمنشأة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 مكررا (2).
(3) إذا كان لدى الممول حسابات منتظمة فله أن يطلب من المأمورية المختصة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم الاقرار محاسبته على أساس أرباحه الحقيقية وإلا ربطت عليه الضريبة ربطا حكميا.
وللممولين الذين قدموا إقراراتهم عن سنة 1968 وكانت لديهم حسابات منتظمة أن يطلبوا إلى المأمورية المختصة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون - محاسبتهم على أساس أرباحهم الحقيقية وإلا ربطت عليهم الضريبة ربطا حكميا".
"مادة 55 مكررا (2) - إذا استمر الورثة فى مزاولة نشاط مورثهم اتخذت أرباح سنة الأساس الخاصة به بعد توزيعها عليهم بحسب الأنصبة الشرعية أساسا لربط الضريبة عليهم حتى تنتهى السنوات المقيسة التى كانت للمورث".
"مادة 63 (فقرة خامسة) - أما أجور العمال والمستخدمين بالمياومة فإنها تعفى من الضريبة إذا كان الأجر اليومى لا يجاوز خمسين قرشا فإذا جاوزها فرضت عليه الضريبة بسعر 1% عما زاد على الخمسين قرشا إلى مائة قرش وبسعر 2% عما زاد على المائة قرش".
"مادة 63 ثالثة (فقرة أولى) - لا يعد من العمال والمستخدمين بالمياومة فى تطبيق الفقرة الخامسة من المادة 63 إلا:
(1) العمال والمستخدمون بالمياومة الذين لا تزيد أجرتهم اليومية على خمسين قرشا مهما تكن مدة خدمتهم وشروطها.
(2) العمال والمستخدمون الذين تزيد أجرتهم اليومية على خمسين قرشا ولا تجاوز ثلاثة جنيهات إذا كان عقد استخدامهم لا تزيد مدته على ستة أشهر أو إذا كانت مدة استخدامهم الفعلية خلال السنة لا تجاوز ستة أشهر".
"مادة 75 (فقرة أخيرة) - وتسرى فيما يتعلق بجواز تصحيح الربط النهائى أحكام المادة 93 مكررا (5)، كما تسرى فيما يتعلق بالطعن فى قرار لجنة الطعن أحكام المادتين 54 و54 مكررا".
"مادة 93 مكررا (1) - يستحق فى أول يوليه وأول يناير من كل سنة فائدة مقدارها 2% على ما يجاوز مائة جنيه مما لم يرد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى ولو صدر قرار بتقسيطها ويسر هذا الحكم لأول مرة على ضرائب سنة 1966 ويستبعد من الرصيد الذى تسرى عليه القائدة قيمة الضريبة واجبة الأداء بناء على كل ربط يتم خلال شهرى يونيه وديسمبر.
ويستحق على الملتزم بالتوريد فى أول يوليه وأول يناير من كل سنة فائدة مقدارها 3% على ما لم يؤد من الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها إلى الخزانة العامة.
ويكون تحصيل الفائدة بالأوضاع المقررة فى المادة 92".
"مادة 93 مكررا (2) - لمدير مصلحة الضرائب أن يعفى من الفائدة المنصوص عليها فى المادة 93 مكررا (1) إذا قامت ظروف عامة أو خاصة تحول دون أداء الضرائب المستحقة فى المواعيد المقررة".
"مادة 93 مكررا (3) - يعفى الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن الفائدة المنصوص عليها فى المادة 93 مكررا (1) فى الأحوال الآتية:
(1) إذا ثبت إفلاسه أو توفى عن غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالدين أو غادر البلاد بغير أن يترك أموالا بها أو إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
(2) إذا كان من شأن التنفيذ الجبرى أن يعوق الممول عن مزاولة نشاطه. وإذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول بعد التنفيذ عليه ما يغل إيرادا فى حدود الأعباء العائلية المقررة له سنويا.
ويصدر قرار الإعفاء طبقا للنظام الذى يضعه المدير العام لمصلحة الضرائب".
"مادة 96 (فقرة قبل الفقرة الأخيرة) - وفى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبط القضائى وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة".
"مادة 97 (فقرة ثانية) - ويسقط حق الممول فى المطالبة برد الضرائب التى دفعت بغير حق بمضى خمس سنوات، وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المواد 45 و47 و75".
"مادة 97 مكررا (فقرة أخيرة) - وتبدأ المدة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 97 من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة، وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتنقطع المدة فى الحالين بالطلب الذى يرسله الممول إلى مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه بعلم وصول برد الزيادة التى أداها، ولا يبدأ سريان التقادم فى هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار المموّل بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم وصول.
وفى حالة إجابة طلب المموّل - كله أو بعضه - يجب أن ترسل المصلحة له شيكا أو إذن صرف بالمبلغ المستحق له.
وفى حالة رفض طلب الممول - كله أو بعضه - يجب إخطاره خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلبه ببيان مفصل بأسباب الرفض".
"مادة 2 - تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه مادة 30 مكررا، وفقرة بعد الفقرة الأولى من المادة 41، وفقرتان بعد الفقرة الأولى من المادة 43، والمادتان 55 مكررا (3) و55 مكررا (4) وفقرة سادسة إلى المادة 63 وفقرة بعد الفقرة الثانية من المادة 73، وفقرة أخيرة إلى المادة 74، والمادتان 77 مكررا و77 مكررا (1)، والمادة 93 مكررا (4) والمادة 93 مكررا (5) وفقرة جديدة بعد الفقرة الأولى من المادة 96، وفقرتان إلى المادة 97 (1) والمادة 97 مكررا (2) نصوصها الآتية:
"مادة 30 مكررا - تسرى الضريبة على الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة والهيئات العامة مع مراعاة الإعفاءات المقررة للجمعيات التعاونية كما تسرى على المؤسسات العامة وعلى الهيئات العامة التى تصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة بالنسبة لما تزاوله هذه المؤسسات العامة والهيئات العامة من نشاط خاضع للضريبة".
"مادة 41 (فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى) - وبالنسبة إلى الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وشركات التوصية والشركاء فى شركات الواقع يقتصر الإعفاء على الشركاء البالغين أو القصر المأذون لهم فى الاتجار أو الذين أذن لنائبهم فى الاستمرار فى التجارة".
"مادة 43 (فقرتان بعد الفقرة الأولى) - ومع ذلك يجب على الجهات المبينة فى المادة 30 مكررا أن تقدم خلال ثلاثين يوما من انتهاء الأجل المحدد قانونا لتقديم ميزانيتها، إقرارا مؤقتا بنتيجة عملياتها من واقع دفاترها وتؤدى الضريبة طبقا للإقرار خلال المدة ذاتها على أن تقوم تلك الجهات بتقديم الإقرار النهائى وأداء فروق الضرائب المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد ميزانيتها.
كما يكون لتلك الجهات استرداد ما قد تكون أدته بالزيادة عن المستحق عليها طبقا لإقرارها النهائى".
"مادة 55 مكررا (3) - استثناء من أحكام المادة 48 يؤدى الممولون الخاضعون لأحكام الربط الحكمى الضريبة المستحقة عن كل سنة مقيسة فى الميعاد المحدد لتقديم الإقرار وبمقدار ما يكون واجب الأداء من الضريبة فى سنة الأساس".
"مادة 55 مكررا (4) - تطبق أحكام المواد 55 و55 مكررا و55 مكررا (1)، 55 مكررا (2)، 55 مكررا (3) على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع، بشرط ألا يزيد ربح الشركة فى سنة الأساس على ألفى جنيه.
ولا تسرى هذه الأحكام على جميع الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع إذا انتهت السنة الضريبية بخسارة كما لا تسرى على جميع الشركات المذكورين إذا زاد ربح أحدهم من الشركة فى سنة الأساس على ألف جنيه.
وإذا كان للشريك فى شركة التضامن أو شركة الواقع نشاط فردى فإن ربحه من ذلك النشاط يضاف إلى ربحه من الشركة ولو جاوز مجموع الربحين ألف جنيه، بشرط أن يكون أحد الربحين أو كلاهما خاضعا للربط الحكمى.
وتحدد السنوات المقيسة فى هذه الحالة على الوجه الآتى:
( أ ) بالنسبة إلى ربح الشريك فى الشركة تكون السنوات المقيسة بالنسبة إلى جميع الشركاء بعدد من السنوات المحددة لفئة صاحب أكبر حصة فى أرباح الشركة.
(ب) بالنسبة إلى ربح الممول من نشاطه الفردى يحدد عدد السنوات المقيسة على أساس عدد السنوات المحددة قانونا للفئة التى ينتمى إليها".
"مادة 63 (فقرة سادسة) - وتفرض ضريبة بسعر 10% وبغير أى تخفيض على المبالغ التى تدفعها الدولة إلى من تستقدمهم من الخارج لآداء خدمات تحت إشرافها بشرط ألا تزيد مدة استخدامهم على ستة أشهر فى السنة متصلة أو متقطعة".
"مادة 73 (فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية) - ويعفى من المبالغ التى تربط عليها الضريبة قيمة المبالغ التى يؤديها الممولون إلى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات وقيمة أقساط بوالص التأمين على حياتهم على ألا يجاوز مجموع ما يخصم فى الحالتين 9% من صافى الربح بعد أعمال الفقرة السابقة وبشرط ألا يكون الممول منتفعا بخصم احتياطى المعاش المقرر وفقا لقوانين معاشات العاملين بالدولة أو التأمينات الاجتماعية".
"مادة 74 (فقرة أخيرة) - ولوزير الخزانة أن ينظم بقرار منه قواعد خاصة لمحاسبة بعض طوائف الممولين تتفق وطبيعة نشاطهم".
"مادة 77 (مكررا) - على الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحداتها الاقتصادية أن تخصم من كل مبلغ تدفعه إلى أرباب المهن غير التجارية التى تعين بقرار من وزير الخزانة مبالغ تحت حساب الضريبة بالفئات الآتية:
10% إذا كان المبلغ المدفوع يجاوز ثلاثة جنيهات ولا يجاوز 50 جنيها.
15% إذا كان المبلغ المدفوع يجاوز 50 جنيها ولا يجاوز 100 جنيه.
20% إذا كان المبلغ المدفوع يجاوز 100 جنيه.
وعلى الدافع أن يورد قيمة ما حجزه إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر، مع بيان المبالغ التى دفعت خلال الشهر السابق طبقا للنظام الذى تضعه مصلحة الضرائب.
وعلى المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء نفسها المبالغ التى تكون قد خصمت منه بالزيادة عن الضريبة المستحقة ووردت إليها وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بالتنبيه بصدور الورد".
"مادة 77 مكررا (1) - تفرض ضريبة بسعر 25% وبغير أى تخفيض على كل مبلغ يدفع مكافأة عن الإرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهريب المعاقب عليها قانونا ولا تدخل هذه المبالغ فى وعاء أى ضريبة أخرى.
وعلى الجهات التى تقوم بدفع هذه المبالغ حجز الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر مع بيان المبالغ التى دفعت خلال الشهر السابق.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المبينة فى المادة 85 فقرة أولى".
"مادة 93 مكررا (4) - على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب أو قام بتوريدها اليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى أن يعطى الممول الذى حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التى قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى مصلحة الضرائب".
"مادة 93 مكررا (5) - يجوز تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول الى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا، وذلك فى الأحوال الآتية:
(1) عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
(2) ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
(3) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
(4) الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة.
(5) الخطأ فى تطبيق سنة الأساس.
(6) الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول.
(7) عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
(8) عدم خضم الضرائب واجبة الخصم.
(9) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تشغلها المنشأة.
(10) عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا.
ولوزير الخزانة أن يضيف بقرار منه إلى تلك الأحوال أحوالا أخرى.
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل. ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقرها قرار من مدير عام مصلحة الضرائب.
وتصدر اللجنة قرارا فى طلب الممول لا يعتبر ناقدا إلا باعتماده من مدير عام المصلحة ويكون القرار غير قابل للطعن".
"مادة 96 (فقرة بعد الفقرة الأولى) - ويعتبر فى حكم الإعلان بكتاب موصى عليه مع علم الوصول استلام الممول للاعلان من المأمورية المختصة سواء أكان بمقرها أم بمحل المنشأة أم بمحل إقامة الممول أم بمحله المختار الذى يحدده".
"مادة 97 مكررا (1) - (فقرتان جديدتان) وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم إقرارا من تاريخ اخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط.
وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الشركاء فى شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط فى مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانونى للمنشأة أو تحديد الشركاء وعددهم من تاريخ الفصل نهائيا فى الخلاف".
"مادة 97 مكررا (2) تقع المقاصة بحكم القانون بين ما أداه الممول بالزيادة فى كل ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء".
مادة 3 - يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبية 1967 ويلغى كل ربط حكمى يكون قد تم بالتطبيق لأحكامه عن أية سنة ضريبية لاحقة لسنة 1967
وتتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقا لأحكام القانون المشار إليه أساسا للربط عن السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية.
مادة 4 - كل ممول يؤدى الضريبة واجبة الأداء عن جميع السنوات حتى سنة 1965 خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ وجوب أداء الضريبة عن السنوات المذكورة ولو كان قد صدر قرار بتقسيطها يكون له الحق فى خصم مقداره 25% من قيمة ما لم يؤد من الضريبة إذا أداه بأكمله و10% إذا أدى نصفه على الأقل ويعفى فى الحالين من الفائدة المستحقة عما لم يؤد من الضريبة حتى تاريخ الأداء.
وتسرى على الباقى بغير أداء من الضريبة الفائدة المشار إليها فى المادتين 93 مكررا (1) و93 مكررا (2) اعتبارا من سنة 1966
وكل ممول يؤدى الضريبة واجبة الأداء عن كل من سنتى 66/ 1967 الضريبية أو نصفها على الأقل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ وجوب أداء الضريبة عن السنتين المذكورتين يعفى من كل الفوائد المستحقة أو نصفها حسب الأحوال.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا الأحكام الخاصة بالضريبة على المرتبات والأجور وما فى حكمها فتسرى ابتداء من أول الشهر التالى لنشر هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1398 (28 أغسطس سنة 1969)