الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1969 - العدد 35 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 81 لسنة 1969
بإصدار قانون المحكمة العليا

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 فى شأن المؤسسات العامة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحكمة العليا بالجمهورية العربية المتحدة.
مادة 2 - يصدر أول تشكيل للمحكمة العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ويتضمن تعيين رئيس المحكمة ونوابه والمستشارين دون تقيد بإجراءات التعيين أو قواعد الأقدمية.
مادة 3 - إلى أن يصدر قانون خاص بالإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا تتبع فى إجراءات رفع الدعوى وتقديم الطلبات الى المحكمة والفصل فيها وتحديد الرسوم المستحقة عليها الأحكام المعمول بها أمام مجلس الدولة.
مادة 4 - تبدأ المحكمة العليا عملها فى أول نوفمبر سنة 1969
مادة 5 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 6 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1389 (31 أغسطس سنة 1969)