الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1969 - العدد 35 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 82 لسنة 1969
بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بشأن المحكمة العليا؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - ينشأ مجلس أعلى للهيئات القضائية.
ويتولى المجلس الإشراف على الهيئات القضائية والتنسيق فيما بينها، ويبدى رأيه فى جميع المسائل المتعلقة بهذه الهيئات، كما يتولى دراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية.
مادة 2 - يباشر المجلس الاختصاصات الآتية:
(1) الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى والمجلس الاستشارى الأعلى للنيابات بموجب أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 المشار اليه أو بموجب أى قانون آخر.
(2) الاختصاصات المقررة للمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، أو للجمعية العمومية للمجلس فيما يتعلق بشئون أعضائه بموجب قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه أو أى قانون آخر.
(3) الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى بإدارة قضايا الحكومة بموجب قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المشار اليه أو أى قانون آخر.
(4) الاختصاصات المقررة لمدير النيابة الإدارية واللجنة المشكلة برياسته طبقا لقانون النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه بالنسبة لتعيين وترقية أعضاء النيابة الإدارية.
مادة 3 - يرأس المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيس الجمهورية.
ويشكل المجلس على الوجه الآتى:

وزير العدل   نائبا لرئيس المجلس
رئيس المحكمة العليا }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
رئيس محكمة النقض
رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة استئناف القاهرة
النائب العام
رئيس إدارة قضايا الحكومة
مدير النيابة الإدارية
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القاهرة الابتدائية

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين بالمجلس عضوين آخرين ممن سبق لهم العمل بالهيئات القضائية فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها على الأقل، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 4 - إذا لم يحضر رئيس الجمهورية ووزير العدل جلسات المجلس تكون الرياسة لرئيس المحكمة العليا.
وإذا تغيب أحد أعضاء المجلس أو منعه مانع من الحضور يحل محله:
بالنسبة لرئيس المحكمة العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة يحل محله أقدم النواب بالمحكمة أو بالمجلس.
وبالنسبة لرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الاسكندرية.
وبالنسبة للنائب العام يحل محله المحامى العام الذى يقوم مقامه.
وبالنسبة لرئيس إدارة قضايا الحكومة يحل محله أقدم وكلاء الإدارة.
وبالنسبة لمدير النيابة الإدارية يحل محله أقدم الوكلاء العامين.
مادة 5 - يجتمع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بوزارة العدل أو فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية وتكون جميع مداولاته سرية.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل.
وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا تقل الأغلبية عن خمسة أصوات، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 6 - يضع المجلس القواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته.
ويشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء لكل هيئة من الهيئات القضائية تختص بدراسة التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها مما يدخل فى اختصاص المجلس، وذلك قبل عرضها عليه. ويكون تشكيل اللجنة الخاصة بكل هيئة من جميع ممثليها بالمجلس ثم أقدم الأعضاء بها.
كما يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها ببعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل
مادة 7 - يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أحد المستشارين أو من فى درجته بطريق الندب، ويصدر بتنظيمها قرار من المجلس.
مادة 8 - يلغى أى تشكيل نقل اختصاصه إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بموجب هذا القانون.
مادة 9 - يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 10 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1389 (31 أغسطس سنة 1969)