الجريدة الرسمية فى 20 نوفمبر سنة 1969 - العدد 47

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 89 لسنة 1969
بامتداد عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجالس إدارة شركات
القطاع العام والخاص والجمعيات من تاريخ انتهاء مدتها لحين
إجراء انتخابات جديدة وذلك فيما عدا مجالس الإدارة التى
صدرت قرارات بحلها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 فى شأن تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 988 لسنة 1967 فى شأن تحديد الشروط الواجب توافرها فى الناخبين والمرشحين عن العاملين فى شركات القطاع العام أو الخاص والجمعيات لعضوية مجالس إدارتها وتنظيم إجراءات الترشيح والانتخاب والقواعد الخاصة بها والطعن فيها ومدة العضوية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - فيما عدا مجالس الإدارة التى صدرت قرارات بحلها، تمتد عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجالس إدارة شركات القطاع العام والخاص والجمعيات وذلك من تاريخ انتهاء مدتها لحين إجراء انتخابات جديدة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1389 (4 نوفمبر سنة 1969)