الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1969 - العدد 35 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 83 لسنة 1969
بإعادة تشكيل الهيئات القضائية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعاد تشكيل الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم 117 لسنة 1958 ورقم 55 لسنة 1959 ورقم 75 لسنة 1963 ورقم 43 لسنة 1965 المشار إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 2 - يصدر رئيس الجمهورية خلال المدة المذكورة القرارات اللازمة لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية فى وظائفهم الحالية أو فى وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى.
ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.
مادة 3 - يعتبر من لا تشملهم قرارات إعادة التعيين المشار إليها فى المادة الثانية محالين إلى المعاش بحكم القانون وتسوى معاشاتهم أو مكافآتهم على أساس آخر مرتب.
مادة 4 - يجوز خلال المدة المحددة فى المادة الأولى أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أى عضو من أعضاء الهيئات القضائية الذين لم تشملهم القرارات المشار إليها فى المادة الثانية فى أى وظيفة أخرى معادلة لدرجة وظيفته فى الحكومة أو فى القطاع العام.
مادة 5 - يكون لرئيس الجمهورية خلال المدة المحددة فى المادة الأولى كافة الاختصاصات المقررة للمجالس والجمعيات والتشكيلات الأخرى المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للهيئات القضائية بالنسبة للتعيين والترقية والنقل.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 الآخرة سنة 1389 (31 أغسطس سنة 1969)