الجريدة الرسمية فى 20 نوفمبر سنة 1969 - العدد 47

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 90 لسنة 1969
بإضافة فقرة إلى المادة 2 من القانون رقم 70 لسنة 1968
بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين
والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 70 لسنة 1968 المشار اليه نصها كالآتى:
"ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية إذا كان الاستشهاد أو الفقد أو الإصابة قد تم بسبب العمليات الحربية وأثناء وجودهم بحكم عملهم فى محافظات:
بور سعيد، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر أو على سفن موجودة به ترفع علم الجمهورية العربية المتحدة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 70 لسنة 1968 المشار إليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1389 (13 نوفمبر سنة 1969)