الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1969 - العدد 35 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 84 لسنة 1969
فى شأن نادى القضاة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1963 بتنظيم نادى القضاة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يشكل مجلس إدارة نادى القضاة بالقاهرة على النحو الآتى:

رئيس محكمة استئناف القاهرة   رئيسا
النائب العام }
}
}
}
}
}
أعضاء
أقدم نائب رئيس بمحاكم الاستئناف
رئيس محكمة القاهرة الابتدائية
أقدم رئيس نيابة بنيابات القاهرة

ويعتبر نادى القضاة بالاسكندرية فرعا للنادى المذكور.
ويتولى إدارته مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:

رئيس محكمة استئناف الاسكندرية   رئيسا
رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية }
}
}
أعضاء
المحامى العام لدى محكمة استئناف الاسكندرية

مادة 2 - يضع مجلس إدارة النادى نظامه الأساسى دون تقيد بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه.
ويصدر باعتماد النظام قرار من وزير العدل.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1389 (31 أغسطس سنة 1969)