الجريدة الرسمية فى 20 نوفمبر سنة 1969 - العدد 47

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 91 لسنة 1969
بشأن بعض الأحكام الخاصة بنقل الأفراد العسكريين
والمدنيين العاملين بادارة وأقسام المصايد بوزارة الحربية
إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 فى شأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 بشأن معادلة درجات الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 788 لسنة 1969 بشأن نقل بعض اختصاصات وزير الحربية ومصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1055 لسنة 1969 بربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1969/ 1970؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تنقل إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية الاعتمادات المخصصة لادارة وأقسام المصايد والمدرجة فى ميزانية وزارة الحربية، عدا الاعتمادات الخاصة بوظائف المجندين.
مادة 2 - ينقل إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية الأفراد العسكريون والمدنيون العاملون بإدارة وأقسام المصايد بوزارة الحربية، عدا المجندين منهم.
ويكون نقل العسكريون إلى الدرجات المدنية المعادلة لرتبهم ودرجاتهم العسكرية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 المشار إليه.
ويستمر هؤلاء العسكريون فى تقاضى رواتبهم الحالية، كما يحتفظون بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية التى يتقاضونها على أن تستنفذ مما يحصلون عليه فى المستقبل من علاوات الترقية.
مادة 3 - يكون نقل الاختصاصات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 788 لسنة 1969 المشار إليه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية تدريجيا تبعا للمناطق التى تتسلمها فعلا.
ويحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع وزيرى الحربية والخزانة المراحل اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1389 (13 نوفمبر سنة 1969)