الجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر سنة 1969 - العدد 50

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 92 لسنة 1969
بتعديل الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 232
لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات
المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص التالى:
"مادة 31 - (فقرة أولى) تكون ترقية الضباط إلى الرتب التى تلى رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدة الخدمة العاملة الآتية مع مراعاة الشروط الواردة فى المادتين 27، 28:
سنتين على الأقل برتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول.
ثلاث سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب.
أربع سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد.
ثلاث سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم.
أربع سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد.
ثلاث سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد.
سنتين على الأقل برتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدور برياسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1389 (15 نوفمبر سنة 1969)