الجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر سنة 1969 - العدد 50

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 93 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن
المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه النص التالى:
"مادة 7 - (فقرة أولى) تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة، وذلك بالنسبة للمذكورين بعد من العسكريين:
"( أ ) الطيارون والملاحون الجويون وأطقم الطائرات والهابطون بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية والصاعقة وأطقم الغواصات: مدة تعادل نصفها.
(ب) الفنيون الذين يتقاضون بدل طيران: مدة تعادل ربعها".
مادة 2 - يستبدل بنصوص البنود جـ، د، هـ، و، ز من المادة 23 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه النصوص التالية:
"(جـ) إذا بلغ العقيد غير موصى بترقية سن معاش رتبته أو قررت لجنة الضباط المختصة إحالته إلى المعاش قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عقيد.
ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة عقيد".
"(د) إذا بلغ العقيد تام التأهيل سن معاش رتبته أو قررت لجنة الضباط المختصة احالته إلى المعاش قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عميد.
ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة عميد".
"(هـ) إذا بلغ العميد غير الموصى بترقيته سن معاش رتبته أو قررت لجنة الضباط المختصة احالته إلى المعاش قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عميد.
ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبته".
"(و) إذا بلغ العميد تام التأهيل سن معاش رتبته أو قررت لجنة الضباط المختصة احالته إلى المعاش قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء.
ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة لواء بأول مربوطها".
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدور برياسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1389 (26 نوفمبر سنة 1969)