الجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر سنة 1969 - العدد 50

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 94 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1964
بشأن هيئة الشرطة (يشمل التعديل إنشاء وظائف
أمناء الشرطة)

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة "1" من القانون رقم 61 لسنة 1964 المشار اليه النص الآتى:
"الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة لوزارة الداخلية وتتكون من الفئات الآتية:
(1) ضباط الشرطة.
(2) أمناء الشرطة.
(3) الكونستبلات.
(4) المساعدون.
(5) ضباط الصف وجنود الشرطة.
(6) الخفراء النظاميون".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة "132" من القانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتى:
"يخضع لقانون الأحكام العسكرية والقوانين المكملة له الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وضباط الصف وجنود الشرطة ورجال الخفر النظاميين فى كل ما يتعلق بخدمتهم".
مادة 3 - يستبدل بلفظ العساكر الوارد فى القانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليه عبارة جنود الشرطة.
مادة 4 - يضاف إلى القانون رقم 61 لسنة 1964، المشار إليه باب ثالث مكرر بعنوان "وظائف أمناء الشرطة"، وتكون مواده على النحو الآتى:

الباب الثالث (مكرر)
وظائف أمناء الشرطة

"مادة 96 (مكررا) 1 - الدرجات النظامية لأمناء الشرطة هى:
(1) أمين شرطة ممتاز.
(2) أمين شرطة أول.
(3) أمين شرطة ثان.
(4) أمين شرطة ثالث.
ويكون تعيين أمناء الشرطة، من خريجى معاهد أمناء الشرطة، وتسند إليهم أعمال الأمن العام، والجوازات، والمرور، وغير ذلك من الأعمال التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه".
"مادة 96 (مكررا) 2 - يصدر وزير الداخلية قرارا بإنشاء معاهد أمناء الشرطة، ويشترط فيمن يقبل بهذه المعاهد الشروط الآتية:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
(4) أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التى يحددها وزير الداخلية.
(5) أن تثبت لياقته صحيا".
"مادة 96 (مكررا) 3 - يحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط الالتحاق بهذه المعاهد ونظام الدراسة فيها والمكافأة التى تمنح للطلبة، كما يضع لائحتها التنفيذية.
ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها أن يلتحق بمعاهد أمناء الشرطة، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.
ويخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية".
"مادة 96 (مكررا) 4 - يعين وزير الداخلية خريجى معاهد أمناء الشرطة لأول مرة بدرجة من شرطة ثالث بصفة مؤقتة تحت الاختبار مدة سنة ويستحقون مرتباتهم من تاريخ تسلمهم العمل.
ويجوز مد مدة الاختبار سنة أخرى، يفصل بعدها من لا تثبت صلاحيته ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا".
"مادة 96 (مكررا) 5 - يمنح خريجو معاهد أمناء الشرطة المرتب المحدد لدرجاتهم بالجدول حرف "أ" مكرر المرافق بهذا القانون".
"مادة 96 (مكررا) 6 - تكون ترقيات خريجى معاهد أمناء الشرطة بالأقدمية وبشرط أن يجتاز كل منهم بنجاح امتحانات برامج التأهيل التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية ولا تقل درجة كفايته فى السنتين الأخيرتين عن درجة جيد".
"مادة 96 (مكررا) 7 - يجوز نقل أمين الشرطة إلى كادر الضباط برتبة الملازم مع احتفاظه بمرتبه إذا حصل على اجازة الحقوق على ألا تقل مدة خدمته فى فئة أمناء الشرطة عن عشر سنوات.
ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع النقل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة".
"مادة 96 ( مكررا) 8 - يجوز نقل المساعدين وضباط الصف وجنود الشرطة من الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أو يحصلون عليها مستقبلا، إلى درجة أمين شرطة ثالث.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه، شروط وأوضاع النقل".
"مادة 96 ( مكررا) 9 - تسرى على أمناء الشرطة فضلا عن الأحكام الواردة فى هذا الباب، أحكام الباب الرابع من هذا القانون، كما تسرى عليهم القواعد الخاصة بمنح الرواتب والأجور الإضافية المقررة للكونستبلات والمساعدين".
مادة 5 - يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1389 (أول ديسمبر سنة 1969)