الجريدة الرسمية فى 25 ديسمبر سنة 1969 - العدد 52

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 95 لسنة 1969

بإعادة تعيين أعضاء مجلس الأمة السابقين من الموظفين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعاد تعيين من انتهت عضويته فى مجلس الأمة السابق دون أن يعاد انتخابه أو اختياره، وذلك فى وظيفته السابقة فى الحكومة أو فى أية وظيفة أخرى مماثلة، إذا قدم طلبا بذلك إلى الجهة التى كان يتبعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويحدد فى قرار تعيينه المرتب والدرجة والأقدمية التى يوضع فيها بمراعاة أقدميته الأولى بين زملائه السابقين.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 شوّال سنة 1389 (19 ديسمبر سنة 1969)