الجريدة الرسمية فى 25 ديسمبر سنة 1969 - العدد 52

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 96 لسنة 1969
بإضافة مادة برقم 3 مكررا إلى القانون رقم 72 لسنة 1963
بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بشأن تفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه مادة جديدة برقم 3 (مكررا) نصها الآتى:
"استثناء من أحكام المادة السابقة إذا كانت إحدى الشركات المساهمة المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون خاضعة للحراسة، وكانت الحراسة قد باعتها أو شرعت فى بيعها كلها أو بعضها قبل العمل بأحكام هذا القانون وصدر قرار وزارى لجنة لتقييمها برئاسة أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو مجلس الدولة تستمر هذه اللجنة فى أداء مهمتها ويعتد فى تحديد قيمة أسهم هذه الشركة بالقرار الذى تنتهى إليه هذه اللجنة أو بسعرها فى البورصة أيهما أكبر، فإذا تعذر استمرار اللجنة فى مهمتها يصدر وزير الصناعة قرارا بتشكيل لجنة أخرى برئاسة أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو مجلس الدولة تقوم بتحديد سعر أسهمها، ويعتد فى ذلك بالتقدير الذى تنتهى إليه أو بسعر البورصة أيهما أكبر.
وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 شوّال سنة 1389 (19 ديسمبر سنة 1969)