الجريدة الرسمية فى 5 يونيه سنة 1969 - العدد 23

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 864 لسنة 1969
بإنشاء لجنة عليا لحماية الهواء من التلوث

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها والمعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1964؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعى والتراخيص باقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهى؛

قـرر:

مادة 1 - تنشأ بوزارة الصحة لجنة عليا لحماية الهواء من التلوث.
مادة 2 - تختص هذه اللجنة بالآتى:
( أ ) دراسة مصادر تلوث الهواء من أماكن انبعاثها وتقديم التوصيات بشأنها لتلافى أضرارها.
(ب) وضع السياسة العامة التى تستهدف حماية الهواء من التلوث بالشوائب الضارة بصحة الانسان والحيوان والنبات.
(ج) وضع المعايير والمواصفات القياسية للهواء فى الأجواء المختلفة.
(د) تقرير خطة الأبحاث والدراسات اللازمة لمواجهة الأخطار الناجمة عن تلوث الهواء وتحديد الخطوات التنفيذية فى هذا المجال.
(هـ) تحديد التدابير اللازمة لمواجهة الأخطار الطارئة ومتابعة تنفيذها.
(و) الاستعانة بالجهات والمعامل المختصة المحلية منها أو الدولية للقيام باجراء الدراسات وعمل التحاليل اللازمة.
(ز) دراسة مشروعات التخطيط العمرانى والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية (فيما يدخل فى اختصاص هذه اللجنة وإقرارها قبل التنفيذ).
(ح) اقتراح واعداد التشريعات المنظمة لضمان نقاء الهواء.
(ط) متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
مادة 3 - تشكل اللجنة على الوجه الآتى:

(1) وزير الصحة رئيسا
(2) وكيل وزارة الصحة.
(3) وكيل وزارة الإسكان والمرافق.
(4) مدير المركز القومى للبحوث.
(5) وكيل وزارة العمل.
(6) وكيل وزارة الصناعة.
(7) وكيل وزارة الداخلية.
(8) وكيل وزارة الإدارة المحلية.
(9) وكيل وزارة الانتاج الحربى.
(10) وكيل وزارة الزراعة.
(11) ممثل لمؤسسة الطاقة الذرية.
(12) مدير عام الإدارة العامة للصحة الوقائية مقررا
(13) مدير عام الإدارة العامة للوائح والرخص.
(14) مدير عام الإدارة العامة للامن الصناعى بوزارة العمل.
(15) مدير عام مصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة.
(16) رئيس قسم طب الصناعات بكلية طب جامعة القاهرة.
(17) رئيس قسم تلوث الهواء بالمركز القومى للبحوث.

ولوزير الصحة أن يختار أعضاء آخرين لعضوية اللجنة لا يزيد عددهم عن خمسة، ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور الجلسات ممن يرى الاستعانة به وكذا ممثلين للجهات الأخرى عند عرض موضوعات خاصة بها.
مادة 4 - تبلغ قرارات اللجنة الى الجهات المعنية حكومية وغير حكومية وتكون قراراتها ملزمة لهذه الجهات.
مادة 5 - للجنة أن تضع اللوائح اللازمة لسير العمل بها ويصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة 6 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1389 (24 مايو سنة 1969)