الجريدة الرسمية فى 25 ديسمبر سنة 1969 - العدد 52

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 97 لسنة 1969
بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة
وبسريان أحكام المادتين 5 و6 من القانون رقم 173
لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات
الأجنبية على من يخالف أحكام القانون المذكور (97
لسنة 1969)

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - لا يجوز للوزراء ونواب الوزراء ومن فى درجتهم أن يعملوا لدى الحكومات أو المؤسسات الأجنبية بأشكالها المختلفة أو لدى الأجانب أو أن يقوموا بأى عمل لحساب تلك الجهات خلال الخمس سنوات التالية لترك مناصبهم.
ولا يسرى هذا الحظر على من يعملون لدى الهيئات الدولية.
مادة 2 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة وظائف أخرى يخضع شاغلوها بعد انتهاء عملهم بها لأحكام هذا القانون.
مادة 3 - تسرى على من يخالف أحكام هذا القانون أحكام المواد 5، 6 من القانون رقم 173 لسنة 1958 المشار إليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 شوّال سنة 1389 (19 ديسمبر سنة 1969)