الجريدة الرسمية فى 4 ديسمبر سنة 1969 - العدد 49

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1754 لسنة 1968
بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية المتحدة إلى الاتفاقية
العامة بشأن مزايا وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية التى
أقرها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية
فى دورته الأولى التى عقدت فى القاهرة فى المدة من 17 الى
21 يوليو سنة 1964

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛

قـــرر:

مادة وحيدة - ووفق على انضمام الجمهورية العربية المتحدة إلى الاتفاقية العامة بشأن مزايا وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية التى أقرها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية فى دورته الأولى التى عقدت فى القاهرة فى المدة من 17 إلى 21 يوليو سنة 1964،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1388 (10 ديسمبر سنة 1968)