الجريدة الرسمية فى 21 مايو سنة 1970 - العدد 21

قانون رقم 27 لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 529 لسنة 1953
بتنظيم مصلحة الآثار

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

   قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد الثالثة والسابعة والعاشرة من القانون رقم 529 لسنة 1953 بتنظيم مصلحة الآثار النصوص الآتية:
"المادة الثالثة - ينشأ مجلس أعلى للآثار ويشكل من:

وزير الثقافة   رئيسا
وكيل وزارة التربية والتعليم }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
يعينهم الوزراء المختصون }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
وكيل وزارة التعليم العالى
وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة السياحة
وكيل وزارة الإسكان
وكيل وزارة الإدارة المحلية
وكيل وزارة الثقافة
وكيل وزارة الخزانة
رئيس الجهاز التنفيذى للجنة تخطيط القاهرة
المدير العام لمصلحة الآثار
مدير الإدارة العامة للآثار المصرية
مدير الإدارة العامة للآثار الإسلامية والقبطية بمصلحة الآثار
مدير الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الآثار
خمسة أعضاء من المهتمين بشئون الآثار يعينون بقرار من وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد"

"المادة السابعة:
( أ ) تشكل اللجنة الدائمة للآثار المصرية القديمة من:

المدير العام لمصلحة الآثار   رئيسا
مدير الإدارة العامة للآثار المصرية }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
رئيس أمناء المتحف المصرى
رئيس أمناء المتحف اليونانى الرومانى
مدير الإدارة العامة للشئون الفنية
مدير إدارة التفاتيش والحفائر
مدير الإدارة الهندسية
مدير عام الفنون الجميلة بوزارة الثقافة
أربعة أعضاء ممن لهم خبرة بشئون الآثار المصرية القديمة يعينون بقرار من وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

(ب) تشكل اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية من:

المدير العام لمصلحة الآثار   رئيسا
مدير الإدارة العامة للآثار الإسلامية والقبطية }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
مدير متحف الفن الإسلامى
مدير المتحف القبطى
مدير الإدارة العامة للشئون الفنية
مدير إدارة التفاتيش والحفائر
مدير الإدارة الهندسية
مدير عام الفنون الجميلة بوزارة الثقافة
أربعة أعضاء ممن لهم خبرة بشئون الآثار الإسلامية والقبطية يعينون بقرار من وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

ولكل من هاتين اللجنتين الدائمتين أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها لبحث ما تحيله إليها من موضوعات وتقديم تقرير عنها".
"المادة العاشرة - يكون لكل من المتحف المصرى، والمتحف القبطى، ومتحف الفن الإسلامى مجلس إدارة يشكل من:

مدير عام مصلحة الآثار   رئيسا
رئيس أمناء المتحف أو مديره }
}
}
}
}
}
أعضاء
أقدم ثلاثة من أمنائه
مدير المعمل الكيماوى
ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى الآثار التى يشتمل عليها المتحف يعينون بقرار من وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد"

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 ربيع الأول سنة 1390 (20 مايو سنة 1970)