الجريدة الرسمية فى 4 يونيه سنة 1970 - العدد 23

قانون رقم 39 لسنة 1970
بحذف عبارة واردة فى نهاية المادة الأولى من القانون رقم 18
لسنة 1968 باستثناء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف
من بعض أحكام قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع
العام رقم 32 لسنة 1966

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

قــــرر:

مادة 1 - تحذف عبارة "وذلك بما لا يزيد على خمسة وسبعين ألف جنيه" الواردة فى نهاية المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1968 باستثناء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف من بعض أحكام قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ربيع الأول سنة 1390 (31 مايو سنة 1970)