الجريدة الرسمية فى 20 يونيه سنة 1970 - العدد 25

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 4663 لسنة 1966
بالموافقة على اتفاق التجارة بين الجمهورية العربية المتحدة
وجمهورية النيجر الموقع فى نيامى بتاريخ 6 أغسطس سنة 1966
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 125 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الأمة؛

قـرر:

مادة وحيدة - ووفق على اتفاق التجارة بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية النيجر الموقع فى نيامى بتاريخ 6 أغسطس سنة 1966 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1386 (10 ديسمبر سنة 1966)