الجريدة الرسمية فى 13 أغسطس سنة 1970 - العدد 33

قانون رقم 52 لسنة 1970
فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
فى التعريف بالمعاهد العالية الخاصة وأهدافها

مادة 1 - يعتبر معهدا عاليا خاصا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل منشأة تعليمية غير حكومية أيا كانت تسميتها أو جنسيتها، يلتحق بها الطلبة من الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلهما، وتقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم وإعداد الفنيين لمدة لا تقل عن عامين دراسيين.
ويجوز إنشاء معاهد عالية خاصة لبعض الدراسات العليا التى يصدر بتعيينها وبيان شروطها قرار من وزير التعليم العالى.
ولا يعتبر معهدا عاليا خاصا:
( أ ) المراكز والمعاهد الثقافية التى تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية فى الجمهورية العربية المتحدة وفقا لمعاهدات ثقافية.
(ب) المعاهد الخاصة التى يقتصر التعليم فيها على أبناء العاملين فى هيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى.
مادة 2 - تنشأ المعاهد العالية الخاصة لتحقيق أحد الأغراض الآتية:
( أ ) المعاونة فى تحقيق الأهداف التعليمية المقررة لبعض المعاهد الحكومية، وفى هذه الحالة تسير الدراسة فيها وفقا لخطط ومناهج الدراسة المقررة بالمعاهد الحكومية المماثلة.
(ب) تحقيق أهداف خاصة بها طبقا لخطط ومناهج دراسية تقرها وزارة التعليم العالى قبل تنفيذها.
(ج) المشاركة فى تحقيق خطط التنمية ووضع العلم فى خدمتها.
مادة 3 - تخضع المعاهد العالية الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالى، ولها حق التفتيش على هذه المعاهد فى الحدود وبالقيود الواردة فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

الباب الثانى
فى الترخيص بإنشاء المعاهد العالية الخاصة

مادة 4 - لا يجوز إنشاء معهد عال خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس المحافظة التى يقع بدائرتها مقر المعهد ووفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويجب أن يكون موقع المعهد ومبناه ومرافقه وتجهيزاته مناسبة لمقتضيات رسالته ومطابقة للمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى.
ويجوز للمعهد العالى الخاص أن يستخدم مبانى ومرافق وتجهيزات هيئة تعليمية أخرى بصفة مؤقتة بشرط موافقة هذه الهيئة على ذلك كتابة.
مادة 5 - يشترط فى صاحب المعهد العالى الخاص:
1 - أن يكون من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، أو من النقابات، أو من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.
ولا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عال خاص.
2 - أن يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد، وتحدد بقرار من وزير التعليم مدى هذه الالتزامات وشروط الكفاية المالية والضمانات الواجب تقديمها.
مادة 6 - يقدم طلب الترخيص بإنشاء المعهد العالى الخاص إلى وزارة التعليم العالى قبل بدء الدراسة بسنة كاملة على الأقل ويجب أن يبين فى الطلب البيانات الآتية:
( أ ) اسم صاحب المعهد وممثله.
(ب) اسم المعهد والمكان الذى يوجد فيه.
(ج) الهدف من الدراسة ومدتها ونوع الطلاب (بنين - بنات - مشترك).
(د) المؤهل الدراسى المطلوب للالتحاق بالمعهد.
ويرفق بهذا الطلب مشروع ميزانية تقريبى للمعهد تحدد على أساسه قيمة المصروفات التى سيدفعها كل طالب.
وترفق به أيضا خطط ومناهج الدراسة المقترحة.
مادة 7 - تقوم وزارة التعليم العالى ببحث طلب الترخيص للتحقق من الآتى:
( أ ) مدى ملاءمة أهداف التعليم بالمعهد للأهداف العامة للدولة.
(ب) مدى ملاءمة إنشاء المعهد المطلوب الترخيص به لسد احتياجات معينة من المستوى المحدد لخريجيه.
(ج) مدى ملاءمة خطة ومناهج الدراسة لتحقيق أهداف التعليم بالمعهد.
وعلى الوزارة أن تبلغ طالب الترخيص، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه.
مادة 8 - على طالب الترخيص أن يقدم إلى وزارة التعليم العالى خلال شهر من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه البيانات الآتية:
( أ ) مقر المعهد وما يشتمل عليه من مبان ومرافق والرسوم التفصيلية للمبنى.
(ب) التجهيزات والأثاثات اللازمة لسير الدراسة.
(ج) أسماء المرشحين لوظائف مدير المعهد وأعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين مع بيان: سن كل منهم، وجنسيته، وموطنه، وخبرته السابقة، ومؤهلاته مرفقا به أصل هذه المؤهلات أو صور معتمدة منها، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بحسن السير والسلوك.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس أو العاملين فى النواحى الإدارية والمالية مرشحون عن طريق الندب والإعارة.
مادة 9 - تشكل وزارة التعليم العالى لجنة تقوم بمعاينة مبنى المعهد ومشتملاته وفحص بيانات المرشحين للعمل به، ويبلغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بصلاحية المبنى وجميع محتوياته وباعتماد البيانات الخاصة بهؤلاء المرشحين أو بنواحى النقص التى تقررها الوزارة، وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم البيانات المشار إليها فى المادة السابقة.
وعلى طالب الترخيص استكمال نواحى النقص فى المدة التى تحددها الوزارة.
وعلى اللجنة إعادة المعاينة أو الفحص، وتقوم الوزارة بإبلاغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها لرد الطالب باستكماله أوجه النقص.
مادة 10 - يصدر الترخيص النهائى بإنشاء المعهد العالى الخاص بقرار من وزير التعليم العالى، وذلك قبل بدء العام الدراسى بشهرين على الأقل.
مادة 11 - لا يجوز لصاحب المعهد نقل ملكيته للغير أو تغيير أو مخالفة أى بيان من البيانات التى صدر الترخيص بإنشاء المعهد على أساسها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابى بذلك من وزارة التعليم العالى.
ويجب أن يتضمن طلب الترخيص بالنقل أو بالتغيير بيان سببه فإذا كان متعلقا بموقع المعهد وجب ذكر بيان الموقع الجديد ومشتملاته ويرفق بالطلب الرسومات الهندسية التفصيلية.
وعلى الوزارة أن تبلغ صاحب المعهد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قرارها فى شأن هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تسلمه.
وفى جميع الأحوال إذا أضطر صاحب المعهد إلى مخالفة البيانات التى صدر الترخيص على أساسها وجب عليه إبلاغ الوزارة قبل وقوع المخالفة وعليه أن ينفذ ما تقرره الوزارة فى هذا الشأن خلال المدة التى تحددها.
وفى حالة مخالفة أى حكم من الأحكام المتقدمة فلوزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، أن يقرر الاستيلاء على المعهد مؤقتا لحين إزالة أسباب المخالفة، أو القيام بازالة هذه الأسباب على نفقة المخالف وبغير إخلال بحكم المادة 47 من هذا القانون.
مادة 12 - يجب على مجلس إدارة المعهد فى حالة الضرورة القصوى التى تنذر بتعطيل الدراسة بسبب حالة مبنى المعهد أن يطلب نقله فورا، ولوزير التعليم العالى أن يرخص بذلك وفى هذه الحالة يمنح صاحب المعهد مهلة تقدرها الوزارة لاستكمال أوجه النقص بالمبنى أو لإعداد مكان آخر صالح يصدر بترخيص بالنقل إليه طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 13 - لا يجوز للمعهد أن يغلق أبوابه أو يمتنع عن أداء رسالته إلا بموافقة الوزارة وبشرط ان يقدم صاحب المعهد طلبا بذلك قبل ستة أشهر على الأقل من بدء العام الدراسى الذى يزمع إغلاق المعهد فيه.
ويكون إغلاق المعهد فى هذه الحالة بإنهاء الدراسة فى صف دراسى واحد فى كل عام ابتداء من الصف الأول فى المعهد.
مادة 14 - كل معهد يفتح بغير ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون يغلق إداريا بقرار من وزير التعليم العالى فاذا أعاد صاحب المعهد فتحه قبل الحصول على الترخيص المشار إليه يعاقب بغرامة قدرها خمسمائة جنيه مع مصادرة مشتملات المعهد لصالح صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة.

الباب الثالث
فى النظام الإدارى والمالى للمعاهد العالية الخاصة

مادة 15 - يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم العالى، ولصاحب المعهد أن يرشح نصف عدد أعضاء المجلس ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس مدير المعهد واثنان من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء هيئات التدريس بالمعاهد المماثلة.
ويكون تشكيل أول مجلس لإدارة المعهد قبل بدء الدراسة فيه بوقت كاف ويختار المجلس رئيسا له من بين أعضائه، وفى حالة إسناد رئاسة المجلس إلى غير مدير المعهد يتولى المدير أعمال أمانة سر المجلس.
وتستمر عضوية مجلس إدارة المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالى.
مادة 16 - يختص مجلس إدارة المعهد بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) اقتراح الشهادات الدراسية النهائية وعرضها على مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة لاعتمادها من وزير التعليم العالى.
(2) وضع مشروع اللائحة الداخلية للمعهد واقتراح تعديلها.
(3) اقتراح إنشاء أقسام علمية أو إضافة دراسات غير ما نصت عليه اللائحة الداخلية.
(4) اعتماد نتائج امتحانات النقل طبقا لما جاء فى المادة 30 من هذا القانون.
(5) اعتماد مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامى.
(6) منح الاجازات الدراسية للعاملين بالمعهد وتحديد مدتها وبرامجها.
(7) ترشيح من يلزم تعيينهم أو ندبهم أو إعارتهم من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين بعد صدور قرار الترخيص بإنشاء المعهد.
(8) اقتراح موعد بدء الدراسة ونهايتها ومواعيد الامتحانات والعطلات.
(9) توزيع الدروس على أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.
(10) الترخيص فى عقد القروض بموافقة وزارة التعليم العالى.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من المتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
مادة 17 - يكون للمعهد لائحة داخلية ويصدر بها قرار من وزير التعليم العالى وتنظم الأمور الآتية على وجه الخصوص:
(1) شروط قبول الطلاب ومدة بقائهم فى كل صف ونظام تأديبهم.
(2) خطط ومناهج الدراسة ولغة التدريس.
(3) انشاء الأقسام العلمية ومواد كل قسم.
(4) نظم الامتحانات.
(5) فئات مصروفات الدراسة المقررة وطريقة أدائها ونظام الإعفاء الكلى أو الجزئى منها والمصروفات الإضافية لرعاية الطلاب والتأمينات.
(6) النظام المالى للمعهد.
(7) التنظيم الإدارى للمعهد.
(8) النظم الوظيفية للعاملين بالمعهد وتحديد مرتباتهم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.
(9) نظام اجتماعات مجلس إدارة المعهد والمكافآت التى تمنح لأعضائه مقابل حضور اجتماعاته.
مادة 18 - يتولى مدير المعهد تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد وحفظ النظام الداخلى فيه ويمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، وهو المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة المعهد وعن تنظيم النواحى التعليمية والإدارية والمالية للمعهد وعليه تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة فى نهاية كل عام دراسى يضمنه رأيه فى سير العمل بالمعهد ومدى تقدمه ونشاطه فى كل المجالات التعليمية والاجتماعية والرياضية والترفيهية.
ويعاون المدير العدد اللازم من الفنيين والإداريين وغيرهم وذلك وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة 19 - تبدأ السنة المالية للمعهد فى أول سبتمبر وتنتهى فى آخر أغسطس من العام التالى، ويقدم الحساب الختامى للمعهد إلى وزارة التعليم العالى فى موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل عام وإذا جاوزت الميزانية ثلاثة آلاف جنيه وجب اعتماد الحساب الختامى من أحد المحاسبين القانونيين يختار مجلس الإدارة ويحدد أتعابه.
مادة 20 - يجوز لوزارة التعليم العالى أو المجالس المحلية أن تمنح المعهد إعانة مالية ويصدر بتنظيم الإعانات وشروط منحها قرار من وزير التعليم العالى بالاتفاق مع وزير الخزانة. ولا يجوز للمعاهد أن تقبل إعانات أخرى إلا بعد الحصول على موافقة وزير التعليم العالى.
مادة 21 - تتكون ايرادات المعهد من:
(1) المصروفات الدراسية والإضافية المقررة على الطلاب.
(2) حصة المعهد فى إيراد الشخص الاعتبارى الذى يتبعه المعهد.
(3) الإعانات والتبرعات.
(4) الإيرادات الأخرى.
مادة 22 - تودع جميع إيرادات المعهد فى أحد المصارف فى حساب مستقل. ولا يجوز الصرف من هذه الإيرادات إلا فى الأغراض المخصصة لها طبقا للائحة الداخلية ويكون الصرف بناء على مستندات مستوفاة ومعتمدة من مدير المعهد.
مادة 23 - تتكون النفقات السنوية للمعهد من:
(1) أجور العاملين فيه وغيرها من الحقوق المالية المقررة لهم أو التى يلتزم المعهد بدفعها عنهم.
(2) أجرة المبنى إذا كان مؤجرا أو مقابل الإيجار إذا كان المبنى مملوكا لصاحب المعهد.
(3) أقساط استهلاك وتكاليف صيانة الأثاث والعهد المستديمة بما لا يجاوز 10% من ثمنها.
(4) تكاليف صيانة المبنى بما لا يجاوز 25% من القيمة الإيجارية إذا كان مؤجرا و1% من تكاليف البناء إذا كان مملوكا لصاحب المعهد.
(5) ما يدفع من جملة المصروفات الدراسية إلى صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة وفقا لحكم البند (2) من المادة 50 من هذا القانون.
(6) حق صاحب المعهد فى فائدة رأس المال بحيث لا تجاوز 4% منه.
مادة 24 - يوزع صافى الربح الذى تسفر عنه ميزانية المعهد فى نهاية العام وفقا لما يلى:
(1) 20% لدعم احتياطى المعهد حتى يبلغ ما يوازى نفقات سنة كاملة وإذا جاوز الاحتياطى ذلك تستخدم الزيادة فى تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد بالشروط والأوضاع التى تحددها وزارة التعليم العالى.
(2) 25% للعاملين بالمعهد فى صورة منح أو علاوات أو مكافآت تشجيعية أو خدمات وفق النظم التى تضعها وزارة التعليم العالى.
(3) باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال فاذا جاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة.
مادة 25 - فى حالة وجود عجز فى ميزانية المعهد يسدد من الاحتياطى وعند عدم كفايته يقوم صاحب المعهد بسداد العجز، ويكون له الحق فى استرداد ما قام بسداده من الاحتياطى الذى يتكون فى الأعوام التالية.
مادة 26 - تحفظ فى كل معهد السجلات اللازمة لتنظيم العمل بالمعهد فى النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة التعليم العالى للمعاهد الحكومية وتقيد فى السجلات جميع البيانات التى تقررها الوزارة، وتعتبر هذه السجلات من الأوراق الرسمية.
مادة 27 - يجوز إنشاء اتحادات لطلاب المعاهد العالية الخاصة وفقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الرابع
فى شروط القبول ونظام الدراسة والامتحانات والدرجات العلمية

مادة 28 - يقبل بالمعاهد العالية الخاصة الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلهما.
ويجوز لمجلس إدارة المعهد أن يقبل طلابا فى غير الصف النهائى إذا ثبت أنهم درسوا مقررات دراسية تؤهلهم للالتحاق بالصفوف التى يتقدمون اليها وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.
مادة 29 - يجب ألا تقل مدة الدراسة عن عامين دراسيين مدة كل منهما أربعة وثلاثون أسبوعا بما فيها مدة الامتحانات.
مادة 30 - تخضع امتحانات النقل والامتحانات النهائية للنظم والقواعد التى تقررها وزارة التعليم العالى لكل معهد عال خاص.
ويعتمد مجلس إدارة المعهد نتائج امتحانات النقل وتعتمد وزارة التعليم العالى نتائج الامتحانات النهائية.
ويمنح الطلاب الذين يتمون دراساتهم فى المعهد بنجاح بكالوريوس أو ليسانس أو دبلوم أو درجة علمية أخرى على حسب الأحوال وتعتمد هذه الشهادات من وزير التعليم العالى.

الباب الخامس
فى العاملين بالمعاهد العالية الخاصة

مادة 31 - تسرى فى شأن العاملين بالمعاهد العالية الخاصة أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون.
مادة 32 - يكون تعيين مدير المعهد العالى الخاص بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى صاحب المعهد وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويشترط أن يكون متفرغا.
مادة 33 - يكون ندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقرار من وزير التعليم العالى.
مادة 34 - يجب أن يتوافر فى مدير المعهد والقائمين بالتدريس وسائر العاملين فيه الشروط الآتية:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، ويجوز استخدام بعض الأجانب وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير التعليم العالى.
(2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(3) ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ولم يمض على الفصل خمسة أعوام على الأقل.
(4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(5) ألا تفل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ستين، ويتجاوز عن الحد الأقصى للسن وفقا للقواعد التى تضعها وزارة التعليم العالى.
(6) أن يكون حاصلا على المؤهل الدراسى أو الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة حسب طبيعة العمل ونوع المعهد، وتعين بقرار من وزير التعليم العالى المؤهلات اللازمة وشروط الخبرة ومددها.
(7) أن تثبت لياقته صحيا وفق النظام الذى يقرره وزير التعليم العالى بالاتفاق مع وزير الصحة.
مادة 35 - يجوز تعيين أساتذة غير متفرغين من ذوى الخبرة، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناء على ترشيح المدير وموافقة وزير التعليم العالى.
مادة 36 - تحسب مدد العمل بالمعاهد العالية الخاصة كاملة عند الالتحاق بالوظائف العامة وفقا للقواعد والشروط المقررة لحساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة بالنسبة لهذه الوظائف.

الباب السادس
فى تأديب العاملين بالمعاهد العالية الخاصة

مادة 37 - المنتدبون والمعارون من الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها للعمل بالمعاهد العالية الخاصة تختص بتأديبهم الجهات التابعون لها وفقا للنظم والقواعد المقررة بها. أما أعضاء هيئات التدريس والعاملون المعينون بهذه المعاهد فتتبع فى تأديبهم الأحكام الواردة فى المواد التالية:
مادة 38 - الجزاءات التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئات التدريس والعاملين فى المعاهد العالية الخاصة هى:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما.
(3) الوقف عن العمل بمرتب أو بدون مرتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
(4) الفصل من المعهد.
(5) الفصل من المعهد مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم.

مادة 39 - لمدير المعهد توقيع عقوبة الإنذار بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين المعينين بالمعهد، وله توقيع عقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوما ولمرتين على الأكثر فى السنة، بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قرار المدير فى ذلك مسببا.
ويجوز التظلم إلى مجلس الإدارة من القرار التأديبى الصادر من المدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه إلى العضو أو العامل.
ولمجلس الإدارة سلطة إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديلها بتخفيضها فى حدود العقوبات السابقة، وله فى جميع الأحوال أن يحيل العضو أو العامل إلى مجلس التأديب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بالقرار.
أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ولا يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة الفصل من المعهد مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم إلا لأمور ماسة بالشرف والأمانة.
مادة 40 - يشكل مجلس التأديب الابتدائى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد على النحو الآتى:
( أ ) اثنان من أعضاء مجلس الإدارة يختارهما المجلس.
(ب) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس الإدارة. وتكون الرئاسة لمن يعينه مجلس الإدارة.
ويصدر القرار بالإحالة إلى مجلس التأديب من مجلس إدارة المعهد بناء على طلب مديره. ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة إلى عضو هيئة التدريس أو إلى العامل.
ويجب إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بصورة من القرار قبل انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل مع دعوته للحضور.
ويصدر قرار الإحالة بالنسبة لمدير المعهد من وكيل وزارة التعليم العالى المختص بعد التحقيق الذى تجريه الوزارة.
وتكون محاكمة مدير المعهد أمام مجلس تأديب ابتدائى يشكل على النحو الآتى:
( أ ) عضو يختاره مجلس الإدارة من بين أعضائه.
(ب) عضو يختاره مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة من بين أعضائه.
(ج) مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يختاره رئيس الإدارة وتكون الرئاسة لمن تعينه وزارة التعليم العالى.
ويكون قرار مجلس التأديب الابتدائى مسببا.
مادة 41 - يجوز لمن صدر ضده القرار ولمجلس إدارة المعهد ووكيل وزارة التعليم العالى المختص استئناف قرار مجلس التأديب ويرفع الاستئناف بتقرير يقدم الى وزارة التعليم العالى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار من صدر فى حقه قرار مجلس التأديب الابتدائى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 42 - يشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة يختارهما المجلس.
وتكون قرارات المجلس مسببة ونهائية.
وإذا صدر قرار المجلس بعقوبة الفصل مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم وجب نشره بالطريقة التى يحددها وزير التعليم العالى، ولا يجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة مزاولة المهنة إلا بعد مضى ثمانى سنوات من تاريخ القرار.
مادة 43 - لمجلس الإدارة أن يقرر وقف عضو هيئة التدريس أو العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويصدر قرار الوقف بالنسبة إلى مدير المعهد من وكيل وزارة التعليم العالى المختص.
ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس التأديب الابتدائى.
ويترتب على قرار وقف العامل وقف صرف نصف مرتبه.
ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب الابتدائى فورا لتقرير صرف أو عدم صرف النصف الموقوف من المرتب فاذا لم يعرض الأمر عليه خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع فى شأن نصف المرتب الموقوف.
وعلى مجلس التأديب الابتدائى أن يصدر قراره فى هذا الشأن خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه فاذا برئ العامل أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه، فان عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التى وقعت العقوبة ما يتبع فى شأن المرتب الموقوف صرفه.
مادة 44 - تؤول المبالغ التى تخصم كعقوبة تأديبية والمبالغ التى يحرم منها العامل وفقا لأحكام المادة السابقة إلى صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة.

الباب السابع
فى التخطيط للمعاهد العالية الخاصة والرقابة الفنية والإدارية عليها

مادة 45 - ينشأ فى وزارة التعليم العالى مجلس يسمى "مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة" يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير التعليم العالى.
ويختص هذا المجلس علاوة على ما هو منصوص عليه فى هذا القانون بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) تخطيط السياسة العامة للمعاهد العالية الخاصة فى ضوء التخطيط العام للتعليم العالى.
(2) تقرير المبادئ التى تتضمنها لوائح المعاهد العالية الخاصة فيما يتعلق بمدة الدراسة والمواد الدراسية وشروط قبول الطلاب وتأديبهم وفصلهم ومستويات أعضاء هيئة التدريس ونظم الامتحانات والشهادات التى تمنحها المعاهد العالية الخاصة.
(3) ابداء الرأى فى الطلبات التى تقدم لإنشاء معاهد عالية خاصة جديدة فى ضوء التخطيط العام للتعليم العالى، وفى نطاق احتياجات البلاد لكل نوع منها.
(4) ابداء الرأى فى الطلبات التى تقدم لنقل المعهد من مقره بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.
(5) اقتراح الإعانة التى تمنح للمعهد العالى الخاص.
(6) إدارة صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة، ووضع اللوائح التى يتطلبها سير العمل بالصندوق.
وللمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
ويكون للمجلس مكتب تنفيذى من بين أعضائه يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير التعليم العالى، وللمجلس تفويض هذا المكتب بعض اختصاصاته.
مادة 46 - لا تكون قرارات مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة ومكتبه التنفيذى نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير التعليم العالى، وفى حالة اعتراضه عليها يعاد النظر فيها أمام المجلس ثم يعرض الأمر على الوزير لاتخاذ ما يراه فى شأنها.
مادة 47 - لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة فى حالة مخالفة المعهد لأى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أن يقترح بعد إنذار المعهد ومنحه مهلة لتلافى أسباب المخالفة اتخاذ أحد الاجراءات الآتية:
(1) حرمان المعهد من الإعانة كلها أو بعضها.
(2) اغلاق المعهد إداريا بالشروط الواردة فى المادة 13 من هذا القانون.
(3) الاستيلاء المؤقت أو النهائى على المعهد.
ويترتب على صدور قرار وزير التعليم العالى بالاستيلاء المؤقت أن ترفع يد صاحب المعهد عنه، وأن يحرم من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء المؤقت، وتتولى الوزارة ادارته نيابة عن صاحبه لحين إزالة أسباب المخالفة أو لحين البت فى وضع المعهد نهائيا.
ويترتب على الاستيلاء النهائى أيلولة المعهد إلى الحكومة بجميع مشتملاته بالحالة التى تكون عليها، وذك مقابل تعويض يقدره مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة على أساس القيمة الدفترية أو القيمة الفعلية لمشتملات المعهد وقت الاستيلاء أيهما أقل دون أن يدخل فى تقدير التعويض الأموال والحقوق الموقوفة على المعهد أو التى كان متبرعا بها.
مادة 48 - إذا ثبت أن إدارة المعهد العالى الخاص قد اختلت أو أن حالته المالية قد ساءت بسبب سوء التصرف أو مخالفة أحكام القانون بحيث يتعذر عليه فى أى من الحالتين أداء رسالته أو الوفاء بالتزاماته، وإذا تبين أن بالمعهد فسادا من الناحية الخلقية أو خروجا على أغراضه التعليمية مما يسئ إلى سلامة الدولة وأمنها أو ينال من كرامة الأمة ويحدث الفرقة بين صفوف أبنائها، كان لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بالوزارة أن يقرر الاستيلاء على المعهد مؤقتا أو نهائيا.
مادة 49 - تقوم الأجهزة الفنية والإدارية والمالية بوزارة التعليم العالى بمتابعة العمل بالمعاهد العالية الخاصة وفقا للقواعد التى تضعها الوزارة فى هذا الشأن.
ويتولى العاملون الذين يصدر بهم قرار من وزير التعليم العالى أعمال الرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واثبات ما يقع من مخالفات، ولهم فى سبيل تحقيق هذا الغرض أن يدخلوا مقر المعهد وأن يطلبوا جميع البيانات الخاصة به، وأن يطلبوا الاطلاع على سجلاته وملفاته وتكون لهم فى هذا الخصوص صفة مأمورى الضبطية القضائية.

الباب الثامن
فى صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة

مادة 50 - ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق لدعم المعاهد العالية الخاصة تتكون موارده من:
(1) المبالغ التى ترصدها الوزارة فى ميزانيتها لهذا الغرض.
(2) نسبة مئوية من جملة المصروفات الدراسية يحددها مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة.
(3) حصيلة الجزاءات التى توقع على العاملين بالمعهد.
(4) قيمة الربح وفائدة رأس المال التى يحرم منها صاحب المعهد خلال فترة الاستيلاء المؤقت.
مادة 51 - تودع أموال صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة فى أحد المصارف المعتمدة ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى يحددها مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة.

الباب التاسع
فى الأحكام الانتقالية

مادة 52 - المعاهد العالية الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون والتى سبق اعتمادها تعتبر مرخصا لها فى مزاولة أعمالها، وعليها أن تستكمل جميع الأوضاع والشروط التى يتطلبها هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
وإذا انقضت تلك المدة بغير استكمال الأوضاع المقررة يكون لوزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة إصدار قرار بإغلاق المعهد أو الاستيلاء عليه نهائيا.
ولا يسرى حكم البند (1) من المادة 5 من هذا القانون على أصحاب المعاهد المعتمدة حاليا مدة حياتهم ولا يسرى حكم البند السادس من المادة 34 على مديرى هذه المعاهد وأعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين فيها حاليا وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمتهم طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 53 - يصدر وزير التعليم العالى القرارات المنفذة لهذا القانون.
مادة 54 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1390 (12 أغسطس سنة 1970)