الجريدة الرسمية فى 13 أغسطس سنة 1970 - العدد 33

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 62 لسنة 1970
بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبإلغاء القرارات
الجمهورية رقم 77 لسنة 1966 - بتنظيم المؤسسة المصرية
العامة للهندسية الإذاعية - ورقم 78 لسنة 1966 بتنظيم
إذاعة الجمهورية العربية المتحدة - ورقم 79 لسنة 1966
بتنظيم تليفزيون الجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 1966 بتنظيم وزارة الإرشاد القومى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1966 بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1966 بتنظيم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1966 بتنظيم تليفزيون الجمهورية العربية المتحدة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - ينشأ "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" لتولى شئون الإذاعة الصوتية والمرئية فى الجمهورية العربية المتحدة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مركزه مدينة القاهرة.
مادة 2 - يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض الآتية:
(1) الأداء الكفء للخدمة الإذاعية الصوتية والمرئية وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية.
(2) تطوير مفاهيم الإعلام الإذاعى، وإرساء القواعد والقيم الخلقية التى تحكم المواد الإذاعية.
(3) إيجاد المناخ الملائم لنمو الملكات الخلاقة وإظهار المواهب الجديدة والتشجيع على التعبير الحر الأمين.
(4) الإسهام فى التعبير عن مطالب الجماهير ومشكلاتها اليومية.
(5) رفع مستوى الخدمات الإذاعية الموجهة للخارج وضمان تحقيقها للمصلحة العامة.
(6) النهوض بالمستوى الفنى والمهنى للقائمين بالخدمات الإذاعية.
(7) دعم أجهزة الإذاعة الصوتية والمرئية وفقا لأساليب التطبيق العلمى الحديث.
مادة 3 - للاتحاد أن يتعاقد وأن يجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية ونظم الهيئات العامة والمؤسسات العامة وله على وجه الخصوص:
(1) وضع التنظيمات الداخلية لقطاعاته بما يكفل تقديم الخدمات الإذاعية الصوتية والمرئية بأعلى قدر من الكفاية والاقتصاد.
(2) وضع النظم الإدارية والفنية التى تناسب الخدمات الإذاعية وتكفل لها المرونة والتبسيط.
(3) وضع السياسة العامة لإنتاج المواد المذاعة وأسس الاستعانة بالبرامج الأجنبية.
(4) وضع معايير موضوعية لتقييم ما يؤدى من خدمات ومتابعتها بصورة منتظمة ومستمرة.
(5) اقتراح فرض رسوم الإذاعة والتليفزيون وتعديلها.
(6) وضع القواعد التى تتبع فى إعداد موازناته التقديرية والسنوية.
(7) تأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك معه مؤسسون آخرون.
(8) شراء الشركات أو إدماجها فيه، والاشتراك مع الجهات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعماله، أو التى قد تعاونه على تحقيق أغراضه فى الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها.
(9) بيع وتأجير وتسويق الإنتاج الفنى الإذاعى والتلفزيونى فى الداخل والخارج.
(10) تملك حقوق التأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد الإذاعية التى ينتجها أو يستخدمها ومنح الغير حق استخدامها.
(11) قبول الإعانات والهبات والمنح التى لا تتعارض مع الأغراض التى يقوم عليها الاتحاد.
(12) استثمار أموال الاتحاد فى الأوجه التى تتفق مع أغراضه، وعقد القروض للاسهام فى تمويل مشروعاته.
(13) الحصول على تسهيلات مصرفية وائتمانية لتمويل مشروعاته الاستثمارية.
(14) التصرف فى حصيلة إيراداته من النقد الأجنبى لمواجهة احتياجات التشغيل والصيانة، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المقررة فى هذا الشأن.
(15) إبرام عقود التأمين ضد الأضرار أو المخاطر أو الخسائر.
(16) إذاعة الإعلانات التجارية.
(17) تجديد المحطات والمعدات لدعم بث واستقبال الإذاعات الصوتية والمرئية.
(18) تمثيل الجمهورية العربية المتحدة فى المؤتمرات والمحافل الدولية الخاصة بشئون الإذاعة الصوتية والمرئية.
مادة 4 - يكون للاتحاد مجلس للأمناء، ومجلس للمديرين وعدد من القطاعات الرئيسية يقرره مجلس الأمناء.
مادة 5 - يكون لمجلس الأمناء رئيس بدرجة وزير يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويشكل المجلس من اثنى عشر عضوا يختارون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى النشاط الفكرى والدينى والفنى والثقافى، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الإرشاد القومى بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمناء.
مادة 6 - يعقد مجلس الأمناء دورة عمل كل شهر على الأقل، كما تجوز دعوته للانعقاد فى غير موعد الدورة العادية وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الأمناء أو وزير الإرشاد القومى، أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس.
ويتولى رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
مادة 7 - لوزير الإرشاد القومى أن يحضر جلسات مجلس الأمناء وأن يبدى الرأى فى الموضوعات المطروحة عليه. وتبلغ إليه قراراته فور صدورها.
وللوزير فى حالات الضرورة العاجلة إصدار ما يراه مناسبا من قرارات على أن تعرض على مجلس الأمناء فى أول اجتماع له.
مادة 8 - يضع مجلس الأمناء السياسة العامة للاعلام الإذاعى وفق توجيهات القيادة السياسية العليا التى يبلغها إليه وزير الإرشاد القومى. ويقوم مجلس الأمناء بوضع الخطط المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة فى قطاعات الاتحاد مع الرقابة والتنسيق بينها وتقييم أدائها لمهمتها. ويتولى على وجه الخصوص ما يأتى:
(1) وضع دستور للعمل الإعلامى فى الإذاعة الصوتية والمرئية وميثاق أخلاقى لآداب الرسالة الإذاعية.
(2) إصدار اللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل فى قطاعات الاتحاد.
(3) وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين الاتحاد وشركاته دون تقيد بأحكام قانون المؤسسات العامة.
(4) وضع البرامج السنوية لاستثمارات الخطة.
(5) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد.
(6) عقد القروض وقبول الإعانات والهبات والمنح لصالح الاتحاد.
(7) وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجال الإذاعة الصوتية والمرئية.
(8) وضع المعايير العامة لاختيار المواد والبرامج الإذاعية الصوتية والمرئية التى يتم الحصول عليها من الخارج.
(9) تحديد أسس تقييم الأداء والحكم على كفاية النشاط.
(10) وضع القواعد التى تحكم نشاط الاتحاد ذا الصبغة التجارية.
(11) إبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بالإذاعة الصوتية والمرئية.
(12) تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة حسب مقتضيات العمل من أعضاء المجلس أو من غيرهم.
مادة 9 - لمجلس الأمناء أن يفوض فى ممارسة بعض اختصاصاته رئيس المجلس أو لجانا يؤلفها من بين أعضائه.
مادة 10 - يلحق بمجلس الأمناء مكتب فنى للدراسات والبحوث يصدر بتشكيله قرار من رئيس المجلس ويكون تابعا له مباشرة.
مادة 11 - يقدم مجلس الأمناء تقريرا سنويا عن نشاط الاتحاد إلى وزير الارشاد القومى خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية وذلك لرفعه إلى رئيس الجمهورية.
مادة 12 - يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على شئون الاتحاد وقطاعاته المختلقة والتحقق من حسن سير العمل وتنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
ويتولى على الأخص ما يأتى:
(1) تمثيل الاتحاد فى علاقته بالغير وأمام القضاء.
(2) تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمناء عن سير العمل فى قطاعات الاتحاد.
(3) اقتراح تعيين رؤساء قطاعات الاتحاد.
ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
مادة 13 - يشكل مجلس المديرين برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية رؤساء قطاعات الاتحاد. ويجوز أن يضم إلى المجلس أعضاء من مديرى ادارات القطاعات كما يجوز أن يضم إليه أعضاء من خارج الاتحاد لا يجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس للاستعانة بخبرتهم فى عمل المجلس.
ويصدر باختيار الأعضاء المنضمين وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح رئيسه, وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 14 - يتولى مجلس المديرين إدارة قطاعات الاتحاد وفقا للقرارات والتوصيات الصادرة من مجلس الأمناء، ويتولى على الأخص ما يأتى:
(1) إعداد مشروع الخطة السنوية لعرضه على مجلس الأمناء.
(2) دراسة التقرير السنوى عن الموقف المالى للاتحاد، ورفع ملاحظاته فى شأنه إلى مجلس الأمناء.
(3) دراسة المشروعات الاستثمارية الجديدة وتقديمها لمجلس الأمناء.
(4) تنسيق مشروعات الموازنات الداخلية للقطاعات.
(5) إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الادارات فى القطاعات وتحديد اختصاصاتها.
(6) شغل الوظائف الرئيسية وفقا لأحكام لائحة الاتحاد.
(7) المتابعة الدورية للكفاية وتكلفة التشغيل وأرقام الايرادات.
(8) إعداد خطط لتدريب العاملين.
(9) اقتراح عقد القروض وقبول الهبات.
(10) البت فى العقود التى تدخل فى اختصاصه.
(11) اقتراح التعديلات التى تدعو حاجة العمل إلى إدخالها على اللوائح والنظم المعمول بها فى الاتحاد أو على الهيكل التنظيمى له.
مادة 15 - يجتمع مجلس المديرين مرة على الأقل كل أسبوعين وذلك بدعوة من رئيسه.
ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل.
ويضع المجلس لائحة لتنظيم العمل فيه.
مادة 16 - يكون لكل قطاع رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير الإرشاد القومى.
مادة 17 - يختص رئيس القطاع بادارته وتصريف شئونه، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض القطاع.
مادة 18 - تشكل لجنة من مديرى الإدارات فى كل قطاع تعاون رئيسه فى إدارته وتسيير العمل اليومى واقتراح السياسة التى يسير عليها القطاع فى ضوء قرارات مجلس الأمناء ومجلس المديرين، وتوجيهاتهما.
وتتولى على الأخص:
(1) اتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون التخصصية لأعمال القطاع.
(2) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للقطاع.
(3) اقتراح فرض الرسوم وتحديد الأجور لأنواع الخدمات التى يؤديها القطاع.
(4) إبداء الرأى فى شئون العاملين فى القطاع.
مادة 19 - يخضع الاتحاد فى أنظمته وشئون العاملين فيه وإدارة أمواله وحساباته وسائر شئونه للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس الأمناء دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التى تجرى عليها الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
ويصدر مجلس الأمناء اللوائح اللازمة لتنظيم عمله وتسييره وعلى الأخص:
(1) لائحة مالية بالنظام المالى والمحاسبى للاتحاد.
(2) لائحة المشتريات المحلية والخارجية.
(3) لائحة المخازن.
(4) لائحة لتنظيم شئون العاملين.
مادة 20 - يحدد رأس مال الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 21 - توضع للاتحاد موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية ويراعى فى وضعها القواعد المتبعة فى شركات المساهمة.
ويجوز أن توضع للاتحاد موازنة استثمارية لمدة أكثر من سنة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 22 - تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من العام التالى.
مادة 23 - تتكون إيرادات الاتحاد من:
(1) حصيلة الرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على الاستقبال الإذاعى والتلفزيونى.
(2) الموارد الناتجة من نشاط قطاعاته وما تؤديه من خدمات.
(3) الاعتمادات التى تخصصها الدولة للاتحاد.
(4) الإعانات والهبات.
(5) ما يعقده من قروض.
ويرحل فائض إيرادات كل سنة مالية إلى السنة التالية.
مادة 24 - يكون لكل قطاع موازنة داخلية تبين موارده ومصروفاته والفائض أو العجز فى الإيرادات.
مادة 25 - مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات يجوز أن يعين مجلس الأمناء مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. ويجدد المجلس مكافأة المراقب وتكون له حقوق مراقب الحسابات فى شركات المساهمة وعليه واجباته.
مادة 26 - يجوز لمجلس الأمناء أن يقرر أجرا وفقا لفئات تحدد مقدما للبرامج والخدمات التى تقدم لأجهزة الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات اقتصادية وتدرج قيمة تلك الخدمات فى اعتمادات هذه الجهات وتوردها وزارة الخزانة إلى الاتحاد.
مادة 27 - تودع الحكومة لحساب الاتحاد فى البنك المركزى المصرى الاعانة السنوية التى تقررها الدولة وحصيلة رسوم الاستقبال الإذاعى والتلفزيونى وأجور ما يقدمه الاتحاد من خدمات للجهات المشار إليها فى المادة السابقة وغير ذلك من موارد الاتحاد.
مادة 28 - يكون للاتحاد اقتضاء حقوقه بطريق التنفيذ المباشر والحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.
كما يكون له نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
مادة 29 - تعفى المبالغ التى يصرفها الاتحاد نظير مساهمته فى رؤوس أموال الشركات التى يؤسسها وكذلك القروض التى يقترضها وما يدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية من جميع رسوم الدمغة.
وتعفى الشركات التى ينشئها بمفرده والعقارات التى يتملكها من جميع رسوم الشهر والتسجيل.

أحكام عامة ووقتية

مادة 30 - يؤول إلى الاتحاد أموال وممتلكات وحقوق المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية والشركات التابعة لها وإذاعة الجمهورية العربية المتحدة، وتليفزيون الجمهورية العربية المتحدة ويحل الاتحاد محل هذه الجهات فيما عليها من إلتزامات.
وينقل إلى الاتحاد جميع العاملين فى تلك الجهات بأوضاعهم ومرتباتهم والميزات الأخرى المقررة لهم حاليا.
ويجوز لوزير الإرشاد القومى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن ينقل إلى الاتحاد بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمناء العاملين فى هذه الوزارة الذين يتصل عملهم بنشاط قطاعات الاتحاد وذلك بذات أوضاعهم المالية.
وتظل النظم والقواعد المطبقة حاليا فى الجهات المذكورة السارية بصفة مؤقتة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر لوائح الاتحاد. ويكون لرئيس مجلس الأمناء السلطات المقررة للوزير طبقا لهذه النظم والقواعد.
مادة 31 - تؤول إلى الاتحاد الاعتمادات المخصصة للموازنات الجارية فى الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1970/ 1971 والخاصة بالمؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية وهيئة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة وهيئة تليفزيون الجمهورية العربية المتحدة. كما تؤول إليه الاعتمادات المخصصة لموازنة الاستثمارات وللتحويلات الرأسمالية الخاصة بقطاع الإذاعة والتلفزيون عن السنة المذكورة.
مادة 32 - تلغى قرارات رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1966 ورقم 78 لسنة 1966، ورقم 79 لسنة 1966 المشار إليها كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
مادة 33 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره
صدر برياسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1390 (13 أغسطس سنة 1970)