الجريدة الرسمية فى 27 أغسطس سنة 1970 - العدد 35

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 63 لسنة 1970
بإضافة فقرتين إلى المادة 26 من القانون رقم 52
لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتحديد العلاقة بين
الملاك والمستأجرين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه فقرتان جديدتان بالنص الآتى:
"وفى جميع الأحوال التى يتم فيها تأجير أماكن أو أجزاء من أماكن مفروشة طبقا لأحكام هذه المادة، يلتزم المؤجر بالإخطار بالبيانات الكاملة عن المكان المؤجر وعن مستأجريه والمقيمين به ومدة الإيجار وتاريخ بدايته ونهايته وذلك خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ شغل المكان أو إخلائه".
"ويتم تحديد الجهات التى يقدم إليها الإخطار والبيانات الواجب توافرها فيه وحالات الإعفاء منه بقرار يصدره وزير الإسكان والمرافق - بعد أخذ رأى وزير الداخلية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1390 (22 أغسطس سنة 1970)