الجريدة الرسمية فى 27 أغسطس سنة 1970 - العدد 35

قانون رقم 64 لسنة 1970
بتنظيم نقل البضائع فى الطرق العامة وبإلغاء القانون رقم 115
لسنة 1957 فى شأن تنظيم نقل البضائع فى الطرق العامة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تختص وزارة النقل بتنظيم نقل البضائع والمهمات بجميع وسائل النقل فى الطرق العامة والإشراف على هذا التنظيم.
مادة 2 - يقسم وزير النقل بقرار منه الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل البضائع والمهمات حسب حاجة النقل ونوع البضائع والمهمات المنقولة، وحالة الطرق.
ويضع وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية، قواعد السير فى الطرق المشار إليها وشروطه.
مادة 3 - يحدد وزير النقل بقرار منه وسائل النقل المناسبة للبضائع والمهمات بصفة عامة وتنظيم سيرها فى الخطوط، أو مجموعات الخطوط.
وينظم نقل البضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بقرار من وزير النقل، بعد الاتفاق مع الجهات المعنية.
مادة 4 - لوزير النقل بالاتفاق مع وزيرى الداخلية والإدارة المحلية أن يحدد عدد سيارات نقل البضائع والمهمات التى يرخص فيها طبقا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور فى المحافظات التى يرى فيها ضرورة لذلك. وله دون إخلال بأحكام القانون المشار إليه أن يحدد أنواع وحمولة السيارات أو المقطورات وغير ذلك من وسائل النقل الأخرى، التى يرخص فيها لأغراض نقل البضائع والمهمات فى الطرق العامة أو يحدد المرخص له.
مادة 5 - يضع وزير النقل تعريفة لنقل البضائع والمهمات بالسيارات فى الطرق العامة ويلزم مالكو ومستغلو وقائدو السيارات بالإعلان عن هذه التعريفة وتنفيذها.
مادة 6 - يضع وزير النقل القواعد الخاصة بالسجلات والحسابات والتقارير السنوية والبيانات الأخرى التى يتعين على أصحاب ومستغلى وقائدى وسائل نقل البضائع والمهمات فى الطرق العامة أن يقدموها.
كما يضع القواعد الخاصة بمستندات الشحن وطريقته والخدمات المتعلقة به.
مادة 7 - مع عدم الإخلال بأحكام الاستيراد لا يجوز للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والمنشآت الخاصة والأفراد استيراد سيارات نقل البضائع والمهمات إلا بموافقة وزير النقل.
مادة 8 - مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التى تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، لا يجوز للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن تعهد بمقاولات نقل البضائع والمهمات فى الطرق العامة إلا لمالكى وسائل النقل أو الجمعيات التعاونية لنقل البضائع بالسيارات المقيدين فى السجل الذى يعد بوزارة النقل لهذا الغرض وفى حدود القدرة الإنتاجية للوحدات المملوكة لكل من هؤلاء الملاك أو الجمعيات التعاونية خلال مدة العقد.
وينظم وزير النقل إجراءات القيد فى هذا السجل والشروط الواجب توافرها فيمن يقيد فيه، كما يحدد القدرة الإنتاجية لوسائل النقل المختلفة والحد الأقصى الذى يمكنها نقله خلال سنة.
وعلى الجهات والوحدات والهيئات والمؤسسات المشار إليها فى الفقرة الأولى، ومالكى ومستغلى وسائل النقل إخطار وزارة النقل باسم وصفة من تعهد إليه بعمليات النقل، وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد.
ولوزير النقل فى حالة الضرورة الاستثناء من أحكام هذه المادة.
مادة 9 - يحدد وزير النقل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنواع البضائع والمهمات التى يجب التأمين عليها عند نقلها بالسيارات فى الطرق العامة والجهة التى تتحمل أعباء التأمين.
مادة 10 - يضع وزير النقل بقرار منه، بالاتفاق مع وزير الداخلية شروط أمن وسلامة البضائع المنقولة بالسيارات، وله أن يشترط مواصفات وشروطا خاصة فى السيارات التى تنقل أنواعا معينة من البضائع أو المهمات.
مادة 11 - يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ما لم تنص هذه القرارات على عقوبة أقل.
ويجوز مضاعفة العقوبة فى حالة العود خلال سنة من تاريخ وقوع المخالفة الأولى.
مادة 12 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون لرجال الضبط القضائى إزالة المخالفات إداريا على نفقة المخالف.
مادة 13 - لا تخل الأحكام السابقة، باختصاصات المجالس المحلية، المخولة لها بموجب القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له.
مادة 14 - يلغى القانون رقم 115 لسنة 1957 فى شأن تنظيم نقل البضائع فى الطرق العامة.
مادة 15 - لوزير النقل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 16 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1390 (25 أغسطس سنة 1970)