الجريدة الرسمية فى 27 أغسطس سنة 1970 - العدد 35.

قانون رقم 65 لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968
بإصدار قانون المحاماة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
   قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 12، 18، 19، 21، 24، 32، 37، 50، 55، 178 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة النصوص الآتية:
"مادة 12 - يشكل مجلس النقابة من النقيب وعشرين عضوا ممن لها حق حضور الجمعية العمومية، وبحيث يراعى فيه ما يلى:
(أولا) أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
(ثانيا) وأن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف، عدا محكمة استئناف القاهرة، بعضو على الأقل وعضوين على الأكثر.
(ثالثا) وأن يمثل المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والجمعيات بأربعة أعضاء بغير مساس بتمثيل الأقاليم".
"مادة 18 - يعين مجلس النقابة لجنة أو أكثر من غير المرشحين تتولى الإشراف على الانتخاب وفرز الأصوات بحضور من يشاء من المرشحين لعضوية المجلس، ولكل مرشح أن ينيب عنه محاميا يحضر إجراءات الفرز.
وعلى المجلس أن يخطر الاتحاد الاشتراكى العربى ووزير العدل ورئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام.
وعليه كذلك فى الأجل عينه إخطار وزير العدل، بقرارات الجمعية العمومية".
"مادة 19 - تكون مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات".
"مادة 21 - يجوز لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ من يراه من المحامين العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وذلك بالاتفاق مع هذه الجهات على أن تتحمل النقابة مرتباتهم طوال مدة تفرغهم".
"مادة 24 - لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار أصدره إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين، على ألا يقل عدد الحاضرين عمن حضروا الجلسة التى صدر فيها القرار، وبشرط إدراج الموضوع فى جدول أعمال المجلس وإخطار الأعضاء به قبل الجلسة المحددة لنظره بثلاثة أيام على الأقل".
"مادة 32 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا فى شهر مارس من كل سنة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل.
فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ولا يكون أى اجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء، أو مائتا محام أيهما أقل من المحامين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد".
"مادة 37 - فيما عدا النقابة الفرعية بالقاهرة، يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء، مع مراعاة ألا يزيد عدد من ينتخبون من العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها على اثنين. ويتولى شئون النقابة الفرعية بالقاهرة مجلس يؤلف من رئيس وعشرة أعضاء، مع مراعاة ألا يزيد عدد من تنتخبون من العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها على أربعة ولا يقل عن اثنين.
وينتخب المجلس كل سنة من بين أعضائه أمينا للسر وأمينا للصندوق".
"مادة 50 - يشترك فيمن يمارس المحاماة وفيمن يكون عضوا بالإدارة القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المحامين المشتغلين، ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامى ما لم يكن اسمه مقيدا فى هذا الجدول".
"مادة 55 - لا يجوز للمحامين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التى يعملون بها".
"مادة 178 - تؤول إلى مالية النقابة أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتقوم أقلام الكتاب بتحصيلها لحساب مالية النقابة وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية، وتقيد رسوم التنفيذ بها طلبا لحساب الخزانة حتى يتم تحصيلها مع الأتعاب. فإذا تعذر تحصيل تلك الرسوم رجع بها على النقابة.
وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة قدرها 5% لأقلام الكتاب والمحضرين، ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه".
مادة 2 - يلغى نص المادة 204 من القانون رقم 61 لسنة 1968
مادة 3 - للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا حق المرافعة أمام المحكمة العليا.
مادة 4 - يتساوى المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والجمعيات فى الحقوق والواجبات المنصوص عليها فى القانون رقم 61 لسنة 1968
مادة 5 - يستمر للمدة المنصوص عليها فى هذا القانون، المجلس الحالى لنقابة المحامين، وكذلك رؤساء ومجالس النقابات الفرعية، المنتخبة وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1968
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1390 (25 أغسطس سنة 1970)