الجريدة الرسمية فى 27 أغسطس سنة 1970 - العدد 35

قانون رقم 66 لسنة 1970
باصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا، ويستهدى فيما لم يرد فى شأنه نص فى قانون المحكمة العليا أو فى هذا القانون، بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة الأوضاع أمام المحكمة العليا وروحها.
مادة 2 - جميع الطلبات الموجودة لدى محكمة تنازع الاختصاص ولم يتم الفصل فيه تحال بحالتها إلى المحكمة العليا، ويعين رئيس هذه المحكمة جلسة لنظرها يعلن بها ذوو الشأن.
مادة 3 - تؤلف هيئة لمفوضى الدولة أمام المحكمة العليا من عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
وتسرى فى شأنهم القواعد الخاصة بأقرانهم من أعضاء مجلس الدولة.
ويندب رئيس المحكمة العليا أحد نوابه لرياسة هيئة المفوضين.
ويجوز ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة من درجة نائب أو ما يعادلها على الأقل.
مادة 4 - إلى أن يتم تشكيل هيئة المفوضين أمام المحكمة العليا، يجوز ندب بعض الأعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة المذكورة.
مادة 5 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 6 - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1390 (25 أغسطس سنة 1970)