الجريدة الرسمية فى 27 أغسطس سنة 1970 - العدد 35

قانون رقم 67 لسنة 1970
فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية وبإلغاء القانون رقم 110
لسنة 1944 بمكافحة الأمية ونشر الثقافة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تعليم الكبار ومحو الأمية مسئولية قومية سياسية، الهدف منه تعليم المواطنين الأميين، ورفع مستواهم ثقافيا واجتماعيا ومهنيا، وتلتزم بتنفيذه من خلال الاتحاد الاشتراكى العربى وعلى جميع مستوياته، مع وزارة التربية والتعليم - الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات المهنية والجمعيات وأصحاب الأعمال والمثقفين من الأفراد.
مادة 2 - جميع المواطنين الأميين الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثامنة والخامسة والأربعين، وغير المقيدين فى أية مدرسة، ولم يصلوا فى تعليمهم عند العمل بهذا القانون إلى مستوى نهاية الفصل الرابع الابتدائى، ملزومون بأحكام هذا القانون.
مادة 3 - يصدر بتشكيل المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية، وبنظام العمل فيه، قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم، بالاتفاق مع اللجنة المختصة باللجنة المركزية فى الاتحاد الاشتراكى العربى.
مادة 4 - يضع المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية الخطة العامة التى يقتضيها تنفيذ هذا القانون وذلك على النحو الآتى:
( أ ) وضع الخطط المرحلية الزمنية لمحو الأمية وتحديد مدة كل مرحلة وأهدافها وطبيعة العمل فيها.
(ب) التخطيط اللازم لمحو الأمية من حيث حصر الأميين وتصنيفهم وتحديد أوقات الدراسة والمدة اللازمة لتعليمهم ووضع وسائل تنفيذ ذلك.
(ج) ترتيب أوليات العمل وتركيز الجهود فى كل مرحلة من مراحل تنفيذ الخطة.
(د) تحديد ما يلزم للخطة من قدرات بشرية ومادية وفنية ومالية وحوافز تشجيعية وبيان وسائل تمويلها.
(هـ) تنسيق العمل بين الوزارات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المختلفة التى تعمل فى مجالات محو الأمية ومتابعته.
(و) وضع قواعد اختيار المعلمين سواء كانوا من المدرسين أو من المتطوعين المثقفين للقيام بالتدريس فى مراكز محو الأمية وتحديد الحوافز للعاملين فى المشروع.
(ز) وضع أسس الدراسة وخططها ومناهجها وبرامجها المختلفة وتحديد المستوى المطلوب الوصول إليه.
(ح) النظر فى قبول المعونات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض محو الأمية.
(ط) متابعة تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية فى كل مرحلة من مراحلها.
مادة 5 - تتولى وزارة التربية والتعليم المسئوليات التنفيذية التى يتطلبها العمل لتعليم الكبار ومحو الأمية فى المجالات المختلفة فى اطار ما يحدده لها المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية، وبوجه خاص:
( أ ) إعداد الخطة الفنية للدراسة وبرامج تعليم الكبار ومحو الأمية.
(ب) متابعة وتنفيذ برامج ومشروعات تعليم الكبار ومحو الأمية.
(ج) إعداد الكتب والوسائل التعليمية اللازمة لتعليم الأميين، وطبعها وتوزيعها.
(د) الإشراف على تدريب الموجهين والقائمين بالتدريس على طرق ووسائل تعليم الكبار.
(هـ) القيام بالتجارب والبحوث اللازمة لتطوير العمل فى تعليم الكبار ومحو الأمية.
(و) اقتراح توزيع ميزانية تعليم الكبار ومحو الأمية سنويا على المحافظات فى ضوء الاحتياجات فى كل محافظة طبقا للخطة الموضوعة.
(ز) تنسيق الجهود بين الجهاز المختص بتعليم الكبار ومحو الأمية وبين مناطق ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات فى مجال تعليم الكبار ومحو الأمية، بما يتسع لإشراك الجهود التطوعية الضرورية لنجاح المشروع إشراكا فعالا متزايدا.
(ح) إصدار النشرات والتعليمات الخاصة بسير العمل وتنظيمه فى تعليم الكبار ومحو الأمية فى حدود اختصاص الوزارة.
(ط) الإشراف على جميع مراكز تعليم الأميين ومعاونتها.
(ى) الإشراف على إجراء اختبارات للدارسين ومنح الشهادات الدالة على محو أميتهم.
مادة 6 - تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والتنظيمات النقابية والمهنية والتعاونية والجمعيات وأصحاب الأعمال بالقيام بمسئولياتها فى تعليم الكبار، ومحو الأمية على النحو الآتى:
( أ ) تهيئة الفرص لتعليم الأميين فيها وتخصيص الأماكن الصالحة للدراسة فى مواقع العمل وتحمل ما يتطلبه ذلك من التكاليف، فاذا لم تقم هذه الأجهزة بذلك، تولت وزارة التربية والتعليم تهيئة هذه الفرصة لهم على نفقة الجهات التى يعملون فيها، طبقا لما يضعه المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية من قواعد.
(ب) مراعاة التنسيق بين مواعيد الدراسة وأوقات العمل بما لا يتعارض مع الانتاج وسير العمل.
مادة 7 - يشكل على مستوى المحافظة مجلس لتعليم الكبار ومحو الأمية يرأسه المحافظ ويتولى هذا المجلس فى محافظته رسم الخطوات التنفيذية للخطة التى يضعها المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس ونظام العمل فيه قرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الادارة المحلية.
مادة 8 - يلتزم الأفراد المشار اليهم فى المادة الثانية من هذا القانون بمتابعة الدراسة فى مراكز محو الأمية فى الجهات أو المناطق التى يعملون أو يقيمون بها متى أخطروا بذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعليهم الانتظام فى حضور الدروس وأداء الاختبارات المقررة لبرامج محو الأمية وذلك تطبيقا للقواعد والنظم المقررة فى هذا الشأن. ويحدد المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية ما يراه من حوافز معنوية ومادية إيجابية وسلبية لوضع هذا الالتزام موضع التنفيذ.
ويعفى من هذا الالتزام من كان مصابا بمرض أو عاهة بدنية أو عاهة تمنعه من تلقى الدراسة طبقا لرأى الجهات الصحية المختصة، ويزول الإعفاء بزوال المرض أو العاهة، ويصدر بتحديد الأمراض والعاهات المانعة من تلقى الدراسة قرار من المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويصدر رئيس الوحدة الإدارية التى يتبعها العامل أو من فى حكمه قرارا بالإعفاء مع بيان مدته بعد أخذ رأى الجهات الصحية المختصة.
مادة 9 - يتم اختيار المعلمين لفصول تعليم الكبار ومحو الأمية من بين المدرسين والمتطوعين وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية فى هذا الشأن. وتنظم لهؤلاء برامج تدريبية فى تعليم الكبار ووسائل محو الأمية.
مادة 10 - تعقد اختبارات تجريها مديريات ومناطق التربية والتعليم على مستوى المحافظات فى المناهج المقررة لمحو الأمية فى نهاية كل عام دراسى لقياس المستوى الدراسى الذى وصل إليه الدارسون.
ويصدر بتنظيم هذه الاختبارات وبيان إجراءاتها قرار من مدير التربية والتعليم وفقا لما يقرره مجلس تعليم الكبار ومحو الأمية بالمحافظة، ويمنح من يصل إلى المستوى المقرر شهادة محو الأمية على أن تعتمد من مدير التربية والتعليم، ويجوز منح المتفوقين من الدارسين جوائز تشجيعية وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية.
كما يجوز أن يتقدم إلى هذا الاختبار من يرغب من غير المنتظمين فى الدراسة للحصول على الشهادة المشار إليها.
مادة 11 - يخصص لتمويل مشروعات تعليم الكبار ومحو الأمية الموارد الآتية:
1 - ما يرصد سنويا من مبالغ لتنفيذها ودعمها وفقا للخطة التى يقررها المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية.
2 - الهبات والتبرعات والمعونات المركزية التى تقدم لتعليم الكبار ومحو الأمية.
3 - الهبات والتبرعات والمعونات التى تتلقاها مجالس محو الأمية فى المحافظات ويتم التصرف فيها محليا طبقا للقرارات التى تصدرها تلك المجالس.
مادة 12 - لا يجوز بعد مضى خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ترقية العامل الأمى الخاضع لأحكامه ممن أتيحت له الفرصة لمحو الأمية، ولم يحصل على الشهادة المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا القانون كما لا يجوز منحه العلاوة التى يستحقها فاذا نال العامل الشهادة المشار إليها حصل على الترقية أو العلاوة التى قد تستحق خلال السنة التى نال الشهادة فيها.
مادة 13 - يلغى القانون رقم 110 لسنة 1944 بمكافحة الأمية ونشر الثقافة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 14 - يصدر وزير التربية والتعليم القرارات واللوائح المنفذة لهذا القانون.
مادة 15 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1390 (25 أغسطس سنة 1970)