الجريدة الرسمية فى 27 أغسطس سنة 1970 - العدد 35

قانون رقم 68 لسنة 1970
فى شأن الحراس الخصوصيين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعتبر حارسا خاصا فى حكم هذا القانون كل شخص يكلف من مالك العقار أو من ينوب عنه، أو من شاغل العقار أو مستأجره أو مستغله أو مديره بحراسة هذا العقار أو مشتملاته والمحافظة عليه.
ولا يجوز مزاولة مهنة حارس خاص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك يصدر من مدير الأمن أو من ينوب عنه فى المحافظة التى يقيم طالب الترخيص فى دائرتها.
ولا يجوز استخدام حارس خاص إلا إذا كان حاصلا على الترخيص المشار إليه.
مادة 2 - يشترط للحصول على الترخيص ما يأتى:
(1) ألا تقل سن طالب الترخيص عن ثمانى عشرة سنة ميلادية.
(2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة إلا إذا رد إليه اعتباره قبل ذلك أو تكن العقوبة سقطت بمضى المدة أو تكن مدة وقف تنفيذ الحكم قد انقضت.
(3) ألا يكون قد سبق اتهامه أكثر من مرة فى جريمة من الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة ما لم يكن قد مضى على آخر اتهام ثلاث سنوات.
ويجوز لوزير الداخلية ولمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يستثنى من أحكام هذه المادة كلها أو بعضها الحراس الخصوصيين القائمين بالعمل وقت صدوره.
مادة 3 - يكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى المرخص له اتخاذ إجراءات التجديد قبل انقضاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة لذلك.
كما يحدد مقدار رسم الترخيص وتجديده واستخراج بدل فاقد منه بما لا يجاوز جنيها واحدا.
مادة 4 - يحدد وزير الداخلية بقرار منه الواجبات الخاصة بأمن العقارات التى يلتزم الحارس بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون، دون المساس بالحريات الشخصية.
مادة 5 - على كل من يستخدم حارسا خاصا أن يخطر قسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استخدامه باسم الحارس الخاص وتاريخ استخدامه ورقم وتاريخ الترخيص وجهة إصداره. وعليه عند انتهاء خدمة الحارس الإخطار عن ذلك خلال خمس عشر يوما.
مادة 6 - على كل من يزاول مهنة حارس خاص فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على ترخيص طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
وعلى كل من يستخدم الحارس الخاص فى هذه الحالة أن يخطر قسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول الحارس على الترخيص.
مادة 7 - يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى والمادة الخامسة والفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 8 - مع عدم الإخلال بالعقوبات المبينة فى المادة السابقة يجوز لمدير الأمن أو لمن ينوب عنه أن يسحب الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا خالف الحارس الخاص أيا من الواجبات المفروضة عليه طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون.
وعند تكرار المخالفة يجوز سحب الترخيص مدة لا تجاوز سنة.
ويلغى الترخيص إذا حكم على المرخص له فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة 9 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 10 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1390 (25 أغسطس سنة 1970)