الجريدة الرسمية في 10 سبتمبر سنة 1970 - العدد 37

قانون رقم 70 لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969 في شأن تطبيق
النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات
على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية
التابعة لوزارة التعليم العالي

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
   قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1969 الفقرة التالية:
"وبالنسبة للإعلانات التى تمت وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى، يتم البت فيها وفقا لأحكام ذلك القانون، وتطبق فى شأن أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين يعينون بناء على هذه الاعلانات أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا من تاريخ تعيينهم".
مادة 2 - تضاف مادة جديدة برقم الثالثة مكرر إلى أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969، ونصها كالآتى:
"يقوم مقام درجة الليسانس أو البكالوريوس المنصوص عليها فى القانون رقم 184 لسنة 1958 أى مؤهل عال أو دبلوم يعتبره وزير التعليم العالى كافيا بالشروط التى يضعها فى هذا الشأن".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 18 أغسطس سنة 1969
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخرة سنة 1390 (أول سبتمبر سنة 1970)