الجريدة الرسمية فى 10 سبتمبر سنة 1970 - العدد 37

قانون رقم 72 لسنة 1970
بإعفاء المعاشات ومبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت
والإعانات المقررة وفقا للقانون والأوراق اللازمة لصرفها
من جميع الضرائب والرسوم

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

   قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يعفى من جميع الضرائب والرسوم:
(1) المعاشات ومبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والإعانات المقررة وفقا للقانون وما يضاف إليها من علاوات.
(2) الطلبات والمستندات والأوراق اللازمة لصرف المبالغ المشار إليها فى البند السابق. ويتجاوز عن تحصيل ما لم يحصل من رسوم الدمغة المستحق عن الطلبات والمستندات والأوراق المشار إليها قبل العمل بهذا القانون.
مادة 2 - يلغى القانون رقم 145 لسنة 1964 بإعفاء مبالغ التأمين والتعويض والمعاشات والمكافآت والإعانات والطلبات والمستندات والأوراق اللازمة لصرف هذه المبالغ من كافة الضرائب والرسوم.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخرة سنة 1390 (أول سبتمبر سنة 1970)