الجريدة الرسمية فى 10 سبتمبر سنة 1970 - العدد 37

قانون رقم 73 لسنة 1970
بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 77 من القانون رقم 124
لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 77 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 النص الآتى:
"ويستمر العمل بأحكام الفقرة السابقة إلى أن تلغى الموارد والرسوم المحلية أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1970
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخرة سنة 1390 (أول سبتمبر سنة 1970)